ونصت المادة 60 من قانون الانتخاب النافذ حاليا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 500 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك، بالإضافة لكل شخص حمل سلاحا ناريا وإن كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع.
وكان حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعد إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أيلول الجاري.
-
أخبار متعلقة
-
المعجزة التي يحتاجها يزن النعيمات للمشاركة بكأس العالم
-
الاستهلاكية العسكرية: زيت الزيتون التونسي سيكون بأسعار مناسبة جدا
-
قرار مرتقب للبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة في الأردن
-
توضيح حول صرف رواتب "النفقة" للمستفيدين
-
تعرف على أهم إنجازات المنتخبات الثلاث في مجموعة الأردن المونديالية
-
فيديو .. انفجار خط بخار في محطة مياه بكفريوبا غرب إربد يخلف إصابات
-
شاهد :لحظة سقوط فتاة في عبارة بعمان .. والامانة : اغلقنا العبارة - فيديو
-
فيديو .. فتاة كادت أن تفقد حياتها في شارع الإذاعة بحفرة غمرتها المياه
