ونصت المادة 60 من قانون الانتخاب النافذ حاليا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 500 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك، بالإضافة لكل شخص حمل سلاحا ناريا وإن كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع.
وكان حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعد إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أيلول الجاري.
-
أخبار متعلقة
-
مصدر : نتائج التوجيهي يوم الخميس الموافق 7 آب المقبل
-
العثور على جثة شاب في اربد
-
الأمانة: تشديد الرقابة على التدخين والاراجيل في حدائق الحسين
-
إدارة الترخيص لـ "الوكيل" : قرار تعديل نظام اللوحات يشمل هذه المركبات - فيديو
-
الصحة: ابر مطاعيم حديثي الولادة متوفرة في المراكز الصحية ولا توقف في البرنامج الوطني
-
إدارة الترخيص لـ "الوكيل" : الغاء الرخص البلاستيكية واعتماد الالكترونية بهذا الموعد
-
وفاتان وسبع إصابات بحادث سير بين مركبة وحافلة على الصحراوي
-
وفاة طفلة سقط عليها سور مدخل منزل بعمان