ونصت المادة 60 من قانون الانتخاب النافذ حاليا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 500 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك، بالإضافة لكل شخص حمل سلاحا ناريا وإن كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع.
وكان حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعد إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أيلول الجاري.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة الصحة: ملتزمون بعلاج مرضى غسيل الكلى وتأمينهم بمستشفيات قريبة
-
إخماد حريق شبّ في مركبة بالياسمين - فيديو
-
الصحة تعلن حصيلة جديدة للمصابين بالتسمم الكحولي
-
تسجيل وفاة جديدة بالتسمم الكحولي
-
وزارة الصحة لـ"برنامج الوكيل": 15 حالة تسمم كحولي بالمستشفيات حتى صباح الاثنين وجميعهم بحالة حرجة
-
5 حالات تسمم جديدة إثر تناول مشروبات كحولية يُشتبه بتلوثها بالميثانول
-
الخارجية توضح حول تأشيرات المرور بالسعودية للأردنيين القادمين من دول الخليج
-
رئيس محكمة سابق يكشف أقسى عقوبة قد تطال قاتل الشاب عُبادة