ونصت المادة 60 من قانون الانتخاب النافذ حاليا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 500 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك، بالإضافة لكل شخص حمل سلاحا ناريا وإن كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع.
وكان حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعد إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أيلول الجاري.
-
أخبار متعلقة
-
"فتى العارضة" خرج ولم يعد.. والأمن: البحث جارٍ
-
هل ارتفعت اسعار الدخان 25 قرشاً ؟ - قائمة
-
وفاة و5 اصابات بحادث سير في إربد
-
ممرض أردني ينقذ طفلة من الموت في المسجد النبوي
-
الملك في جرش الثلاثاء.. والمحافظة تزدان لاستقبال سيدنا
-
الخارجية: جواز سفرنا يتقدم 10 مراكز عالميا.. ودول أوروبية ستسمح بدخول الأردنيين دون تأشيرة قريبا
-
الخارجية: السفر إلى سوريا طبيعي ولا مؤشرات على وجود خطر
-
الخارجية: تحرير أردنيين اثنين من عصابات في المكسيك