ونصت المادة 60 من قانون الانتخاب النافذ حاليا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 500 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك، بالإضافة لكل شخص حمل سلاحا ناريا وإن كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع.
وكان حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعد إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أيلول الجاري.
-
أخبار متعلقة
-
اربد: وزارة الأشغال تُعرض حياة 12 ألف نسمة للخطر بطريق بديل غير آمن
-
إصدار 49.1 ألف شهادة عدم محكومية الشهر الماضي
-
علان: لا نية لطرح عيارات جديدة من الذهب في الأردن
-
التربية: عقود العمل الورقية خارج الخدمة في المدارس الخاصة ورياض الأطفال
-
الاقتصاد الرقمي توضح بشأن رسالة تحذير إغلاق حسابات "سناب شات" المتداولة
-
مطالبة وزارة التربية بصرف المستحقات المالية لهؤلاء المعلمين
-
تطبيق الإسوارة الإلكترونية على 32 حالة في الأردن الشهر الماضي
-
رقم قياسي لليرات الذهب الإنجليزي والرشادي في الأردن