ونصت المادة 60 من قانون الانتخاب النافذ حاليا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 500 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك، بالإضافة لكل شخص حمل سلاحا ناريا وإن كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع.
وكان حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعد إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أيلول الجاري.
-
أخبار متعلقة
-
الخصاونة أوقف عجلات السيارة الكهربائية .. فهل تواصل المسير في عهد حسان ؟
-
اختطاف أردنيين اثنين على يد عصابات في المكسيك.. والخارجية تتابع
-
الجامعة الأردنية توضح حول ما جرى في الجامعة اليوم
-
قانوني يكشف سبب عدم فصل نائب تمت إدانته بالرشوة
-
حريق بمجمع تجاري بشارع مكة والدفاع المدني يتعامل مع اصابات ومحاصرين
-
تعميم بعدم بيع كميات كبيرة من الزيوت النباتية لمنع غش زيت الزيتون
-
خبير أمني يكشف سبب عدم تفعيل صافرات الإنذار في الأردن أمس الثلاثاء
-
عكرمة صبري: ساندوا الأردن في حماية الأقصى من اقتحامات المتطرفين