ونصت المادة 60 من قانون الانتخاب النافذ حاليا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 500 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك، بالإضافة لكل شخص حمل سلاحا ناريا وإن كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع.
وكان حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعد إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أيلول الجاري.
-
أخبار متعلقة
-
جبل متصدع ينذر بكارثة بعمان .. ! - صور
-
وفاة بمشاجرة في طبربور
-
ارتفاع حالات تسمم طلبة في إربد الى 23 وإغلاق المطعم
-
البدور يوجه رسالة الى جميع موظفي وزارة الصحة
-
الأمانة: أسباب فنية وراء تأخر استكمال جسر المشاة قرب مركز أمن المهاجرين - صور
-
إصابات العمل.. حقوق العمال بين الإبلاغ وتهرب المنشآت
-
السير وسط الطريق بأحذية التزلج .. خطر الموت بشوارع عمان - فيديو
-
وفاة شاب واصابة شقيقه بعيار ناري بمشاجرة في جرش