الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على عدم تعديل المادة 86 من الدستور الأردني، والعودة إلى النص الأصلي.
وتتعلق المادة الدستورية بإلغاء حصانة النواب والأعيان في حال محاكمة أحدهم وإبقائها للتوقيف.
وتنص الفقرة (1) من المادة 86 على أنه "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا".
فيما تنص الفقرة (2) من المادة على أنه "إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم".

-
أخبار متعلقة
-
مالية الأعيان تقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
-
مدافئ "شموسة" .. مطالبة نيابية بإعلان نتائج التحقيقات بشفافية أمام الرأي العام
-
لجنة الخدمات في "الأعيان" تطلع على مشاريع وزارة النقل
-
لجنة فلسطين في الأعيان تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
-
لجنة فلسطين النيابية: المستوطنات الإسرائيلية الجديدة انتهاك للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين
-
الطاقة النيابية تناقش الأحد موضوع المدافئ غير الآمنة
-
الجراح: نعمل على دعم وتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديًا
-
المصري: الهجوم على الأونروا محاولة لطمس حقوق اللاجئين وفرض أمر واقع بالقوة.
