الوكيل الإخباري - رفع مجلس النواب، في جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، الحماية الجزائية على الشيكات.
وعدل النواب، المادة 421 من قانون العقوبات الأصلي، بإضافة الفقرة (8) إليها بالنص التالي: "لا تسري أحكام هذه المادة على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام هذا القانون المعدل".
وأصبحت المادة بعد التعديل كالآتي:
1- يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال التالية.
أ - إذا أصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.
ب - إذا سحب بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
ج - إذا أصدر أمرا إلى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون.
د - إذا ظهر لغيره شيكا إو أعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو يعلم أنه غير قابل للصرف.
هـ - إذا حرر شيكا أو وقع عليه بصورة تمنع صرفه
٢- مع مراعاة ما ورد في الفقرة 3 من هذه المادة، لا يجوز للمحكمة عند أخذها بالأسباب المخففة في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة أشهر والغرامة عن خمسين دينارا ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات.
٣ -أ - على الرغم مما ورد في الفقرة 2 من هذه المادة، وفي حالة استيفاء قيمة الشيك أو اسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفي غرامة تعادل (5%) من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على أن لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم أو اكتسابه الدرجة القطعية.
ب - لغايات البند (أ) من هذه الفقرة تحتسب الغرامة في حال تعدد الشيكات على أساس مجموع قيمتها.
٤- تسري أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة على الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ أحكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم.
٥ - ينحصر نطاق تطبيق الفقرة (١) من هذه المادة بالشيك الذي يتحقق فيه الشرطان التاليان:
أ- أن يكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه.
ب - أن يكون مقدما إلى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين أو خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ.
٦- تستثنى من أحكام الفقرة (٥) من هذه المادة الشيكات المحررة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
٧- مع مراعاة أحكام المادة (٧٤) من هذا القانون، إذا حرر الشيك من المفوض بالتوقيع عن الشركة فيكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن الجرمية المنصوص عليها في هذه المادة متى توافرت اركانها وبغض النظر عن نوع الشركة.
٨- لا تسري أحكام هذه المادة على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
-
أخبار متعلقة
-
"عزم النيابية" تهنئ الملك وولي العهد بتأهل النشامى التاريخي إلى كأس العالم
-
"زراعة النواب" تشيد بجهود وزارة الزراعة
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يعبّر عن اعتزازه بالمؤسسة العسكرية خلال مشاركته بحفل تخريج دورة مرشحي الطيران/54
-
الخصاونة: الإصلاح مشروع نهضوي بدأ مع دخول الدولة مئويتها الثانية
-
النائب زهير محمد الخشمان يُطلق هاشتاج #معك_لين_النهاية دعمًا لمنتخب النشامى وجمهور الأردن
-
لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة تزور وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وتثمن جهودها في تعزيز الأمن الرقمي
-
لجنة الاقتصاد النيابية تبحث اليوم بدائل رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
-
النائب زهير الخشمان: "تواصل ٢٠٢٥" ليس مجرد منتدى... بل إعلان لمرحلة جديدة يقودها ولي العهد بلغة المستقبل