الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة 61 في الدستور الأردني.
وتتعلق المادة بالشروط التي يجب أن تكون في عضو المحكمة الدستورية.
وأيّد النواب التعديل الذي ينص على إلغاء نص البند (ج) من الفقرة (1) من المادة 61 من الدستور، وذلك بعد شطب عبارة "خمس و" الواردة في مشروع التعديل بعد قرار اللجنة على شطبها، ويستعاض عنها بالنص التالي: "ج - أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان".
ووافق 104 نواب على التعديل، فيما خالفه 10 نواب، من أصل 114 نائب حضروا الجلسة.
وتاليا نص المادة:
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2023 إلى لجنته المالية
-
الصفدي: المجد لنشامى المستشفى الميداني في غزة
-
تحديات أصحاب التكسي الأصفر على طاولة النواب اليوم الاثنين
-
الصفدي يؤكد عمق العلاقات الأردنية الإماراتية
-
رئيس مجلس النواب يلتقي السفير البريطاني
-
مالية الأعيان تناقش استراتيجيات وزارتي الصحة والإدارة المحلية
-
الصفدي يترأس جانبا من اجتماع ملتقى البرلمانيات الأردنيات
-
تنظيم الطاقة: استبدال كل العدادات الكهربائية بذكية خلال العام الحالي