الوكيل الإخباري - بحثت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور غازي الذنيبات، المُذكرة المُقدمة من مؤسسة المُتقاعدين العسكريين والمُحاربين القُدامى، والتي تتضمن المُطالبة بشمول الضُباط المُتقاعدين من رتبة ملازم وحتى نقيب، هم بالإعفاء الجُمركي، أسوة بزملاء لهم حصلوا على الإعفاء.اضافة اعلان
وأشاد الذنيبات، بحضور مُدير التجارة والتسويق في المؤسسة العميد المُتقاعد سامي المصاروة، بدعم وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في تحسين ظروف المُتقاعدين العسكريين من مُختلف الرُتب، فضلًا عما قدموه من تضحيات عبر مُختلف مراحل بناء الدولة الأردنية، الأمر الذي يقتضي تحسين ظروفهم.
وقال إننا كمجلس نواب نقف مع إخواننا المُتقاعدين، داعيًا الحُكومة إلى ضرورة تحسين أوضاعهم ودعمهم ومُساندتهم، لكنه أضاف "ليس بمسار مُخاطبة المحكمة الدستورية لتفسير المادة 6 من الدستور أو الطعن بها، كونه مُخالفة قانونية".
وأوضح أنه بعد دراسة مُستفيضة من اللجنة القانونية النيابية وعدد من القانونيين، للمُذكرة المُحالة من "النواب" إلى اللجنة، تبين أنه لا يحق الطعن بالمادة 6 من الدستور، كون المطلب ليس من اختصاص المحكمة الدستورية، وإنما قرار إداري صدر العام 2007، وتختص به المحكمة الإدارية.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة النواب الحضور: محمد الهلالات، هيثم الزيادين، صالح الوخيان، أحمد الخلايلة، رمزي العجارمة، حابس الشبيب، أن هذا المطلب يخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية، وهو قرار إداري تختص به المحكمة الإدارية.
وأشاد الذنيبات، بحضور مُدير التجارة والتسويق في المؤسسة العميد المُتقاعد سامي المصاروة، بدعم وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في تحسين ظروف المُتقاعدين العسكريين من مُختلف الرُتب، فضلًا عما قدموه من تضحيات عبر مُختلف مراحل بناء الدولة الأردنية، الأمر الذي يقتضي تحسين ظروفهم.
وقال إننا كمجلس نواب نقف مع إخواننا المُتقاعدين، داعيًا الحُكومة إلى ضرورة تحسين أوضاعهم ودعمهم ومُساندتهم، لكنه أضاف "ليس بمسار مُخاطبة المحكمة الدستورية لتفسير المادة 6 من الدستور أو الطعن بها، كونه مُخالفة قانونية".
وأوضح أنه بعد دراسة مُستفيضة من اللجنة القانونية النيابية وعدد من القانونيين، للمُذكرة المُحالة من "النواب" إلى اللجنة، تبين أنه لا يحق الطعن بالمادة 6 من الدستور، كون المطلب ليس من اختصاص المحكمة الدستورية، وإنما قرار إداري صدر العام 2007، وتختص به المحكمة الإدارية.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة النواب الحضور: محمد الهلالات، هيثم الزيادين، صالح الوخيان، أحمد الخلايلة، رمزي العجارمة، حابس الشبيب، أن هذا المطلب يخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية، وهو قرار إداري تختص به المحكمة الإدارية.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
