الوكيل الإخباري - بحثت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور غازي الذنيبات، المُذكرة المُقدمة من مؤسسة المُتقاعدين العسكريين والمُحاربين القُدامى، والتي تتضمن المُطالبة بشمول الضُباط المُتقاعدين من رتبة ملازم وحتى نقيب، هم بالإعفاء الجُمركي، أسوة بزملاء لهم حصلوا على الإعفاء.اضافة اعلان
وأشاد الذنيبات، بحضور مُدير التجارة والتسويق في المؤسسة العميد المُتقاعد سامي المصاروة، بدعم وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في تحسين ظروف المُتقاعدين العسكريين من مُختلف الرُتب، فضلًا عما قدموه من تضحيات عبر مُختلف مراحل بناء الدولة الأردنية، الأمر الذي يقتضي تحسين ظروفهم.
وقال إننا كمجلس نواب نقف مع إخواننا المُتقاعدين، داعيًا الحُكومة إلى ضرورة تحسين أوضاعهم ودعمهم ومُساندتهم، لكنه أضاف "ليس بمسار مُخاطبة المحكمة الدستورية لتفسير المادة 6 من الدستور أو الطعن بها، كونه مُخالفة قانونية".
وأوضح أنه بعد دراسة مُستفيضة من اللجنة القانونية النيابية وعدد من القانونيين، للمُذكرة المُحالة من "النواب" إلى اللجنة، تبين أنه لا يحق الطعن بالمادة 6 من الدستور، كون المطلب ليس من اختصاص المحكمة الدستورية، وإنما قرار إداري صدر العام 2007، وتختص به المحكمة الإدارية.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة النواب الحضور: محمد الهلالات، هيثم الزيادين، صالح الوخيان، أحمد الخلايلة، رمزي العجارمة، حابس الشبيب، أن هذا المطلب يخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية، وهو قرار إداري تختص به المحكمة الإدارية.
وأشاد الذنيبات، بحضور مُدير التجارة والتسويق في المؤسسة العميد المُتقاعد سامي المصاروة، بدعم وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في تحسين ظروف المُتقاعدين العسكريين من مُختلف الرُتب، فضلًا عما قدموه من تضحيات عبر مُختلف مراحل بناء الدولة الأردنية، الأمر الذي يقتضي تحسين ظروفهم.
وقال إننا كمجلس نواب نقف مع إخواننا المُتقاعدين، داعيًا الحُكومة إلى ضرورة تحسين أوضاعهم ودعمهم ومُساندتهم، لكنه أضاف "ليس بمسار مُخاطبة المحكمة الدستورية لتفسير المادة 6 من الدستور أو الطعن بها، كونه مُخالفة قانونية".
وأوضح أنه بعد دراسة مُستفيضة من اللجنة القانونية النيابية وعدد من القانونيين، للمُذكرة المُحالة من "النواب" إلى اللجنة، تبين أنه لا يحق الطعن بالمادة 6 من الدستور، كون المطلب ليس من اختصاص المحكمة الدستورية، وإنما قرار إداري صدر العام 2007، وتختص به المحكمة الإدارية.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة النواب الحضور: محمد الهلالات، هيثم الزيادين، صالح الوخيان، أحمد الخلايلة، رمزي العجارمة، حابس الشبيب، أن هذا المطلب يخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية، وهو قرار إداري تختص به المحكمة الإدارية.
-
أخبار متعلقة
-
الإدارية النيابية تبحث ملفات إدارية ووظيفية تتعلق بموظفي القطاع العام
-
الطاقة النيابية تثمن استجابة الحكومة وتعلن توصياتها بموضوع المدافئ غير الآمنة
-
لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وقضايا عدة
-
السعود: الاعتداء على الأونروا والمقدسات إشعال متعمد للمنطقة
-
"الصحة النيابية" تؤكد أهمية تنشيط السياحة العلاجية
-
منشور قصير عبر صفحة الكابتن الخشمان… لكن بكلمات أبدع في اختصار الفرح والفخر والإنجاز الوطني.
-
دعوة نيابية بعطلة رسمية في الاردن الخميس
-
"الرياضة النيابية": النشامى إلى النهائي وفوز مستحق يبعث على الفخر
