الوكيل الإخباري - بحثت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور غازي الذنيبات، المُذكرة المُقدمة من مؤسسة المُتقاعدين العسكريين والمُحاربين القُدامى، والتي تتضمن المُطالبة بشمول الضُباط المُتقاعدين من رتبة ملازم وحتى نقيب، هم بالإعفاء الجُمركي، أسوة بزملاء لهم حصلوا على الإعفاء.اضافة اعلان
وأشاد الذنيبات، بحضور مُدير التجارة والتسويق في المؤسسة العميد المُتقاعد سامي المصاروة، بدعم وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في تحسين ظروف المُتقاعدين العسكريين من مُختلف الرُتب، فضلًا عما قدموه من تضحيات عبر مُختلف مراحل بناء الدولة الأردنية، الأمر الذي يقتضي تحسين ظروفهم.
وقال إننا كمجلس نواب نقف مع إخواننا المُتقاعدين، داعيًا الحُكومة إلى ضرورة تحسين أوضاعهم ودعمهم ومُساندتهم، لكنه أضاف "ليس بمسار مُخاطبة المحكمة الدستورية لتفسير المادة 6 من الدستور أو الطعن بها، كونه مُخالفة قانونية".
وأوضح أنه بعد دراسة مُستفيضة من اللجنة القانونية النيابية وعدد من القانونيين، للمُذكرة المُحالة من "النواب" إلى اللجنة، تبين أنه لا يحق الطعن بالمادة 6 من الدستور، كون المطلب ليس من اختصاص المحكمة الدستورية، وإنما قرار إداري صدر العام 2007، وتختص به المحكمة الإدارية.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة النواب الحضور: محمد الهلالات، هيثم الزيادين، صالح الوخيان، أحمد الخلايلة، رمزي العجارمة، حابس الشبيب، أن هذا المطلب يخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية، وهو قرار إداري تختص به المحكمة الإدارية.
وأشاد الذنيبات، بحضور مُدير التجارة والتسويق في المؤسسة العميد المُتقاعد سامي المصاروة، بدعم وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في تحسين ظروف المُتقاعدين العسكريين من مُختلف الرُتب، فضلًا عما قدموه من تضحيات عبر مُختلف مراحل بناء الدولة الأردنية، الأمر الذي يقتضي تحسين ظروفهم.
وقال إننا كمجلس نواب نقف مع إخواننا المُتقاعدين، داعيًا الحُكومة إلى ضرورة تحسين أوضاعهم ودعمهم ومُساندتهم، لكنه أضاف "ليس بمسار مُخاطبة المحكمة الدستورية لتفسير المادة 6 من الدستور أو الطعن بها، كونه مُخالفة قانونية".
وأوضح أنه بعد دراسة مُستفيضة من اللجنة القانونية النيابية وعدد من القانونيين، للمُذكرة المُحالة من "النواب" إلى اللجنة، تبين أنه لا يحق الطعن بالمادة 6 من الدستور، كون المطلب ليس من اختصاص المحكمة الدستورية، وإنما قرار إداري صدر العام 2007، وتختص به المحكمة الإدارية.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة النواب الحضور: محمد الهلالات، هيثم الزيادين، صالح الوخيان، أحمد الخلايلة، رمزي العجارمة، حابس الشبيب، أن هذا المطلب يخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية، وهو قرار إداري تختص به المحكمة الإدارية.
-
أخبار متعلقة
-
مالية الأعيان تقر مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية
-
"قانونية الأعيان" تقر معدل قانون العقوبات
-
"القانونية النيابية" تلتقي نقيب المقاولين وعددًا من أعضاء النقابة
-
"كرامة وصمود".. عنوان جلسة يقودها مجلس النواب لدعم الفئات الأكثر هشاشة
-
خارجية النواب تستنكر التشويش على جهود الأردن الإغاثية لغزة
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
بيان صادر عن رئيس لجنة فلسطين النيابية وعضو المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني الأردني
-
بين التشكيك والوفاء: الأردن وغزة... حكاية لا يكتبها الزيف