وتقضي المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأن يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة علي الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخري، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على 3 أشهر.
وأوجبت المادة في فقرتها الثانية، أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على 30 يوما.
ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببا بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
حيلة للنوم على الطائرة تجتاح "تيك توك"..لم تُعد خطيرة؟
-
السويد تحرق جثة "حارق القرآن" لغياب من يستلمها .. ما الحقيقة؟
-
أَعَلَى الجمال تغارُ مِنَّا .. قصيدة نُسِجَت حولها الأكاذيب!
-
نيوزيلندا تضبط 101 كغ من الكوكايين بعملية نوعية في مطار أوكلاند
-
وفاة مخترع شوكولاتة "نوتيلا"
-
تدمير مفاعل ديمونة والسد العالي.. حرب على السوشال ميديا تستعر بين إسرائيل ومصر
-
لماذا لا تحتوي السيارات الكهربائية على إطار احتياطي؟
-
سقوط مروع أودى بحياة فارس ايرلندي في سباق الخيول