احتشد آلاف المتظاهرين في وسط العاصمة الجزائرية، اليوم الجمعة، لتكثيف الضغوط على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كي يستقيل من منصبه بعد أيام من دعوة الجيش لتنحيه.اضافة اعلان
ونقلت وكالة "رويترز" عن أحد المشاركين في المظاهرة القول إن "ضغط الشارع سيستمر حتى يذهب النظام".
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/ شباط، موجة احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل الرئيس بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما، وفي 11 مارس تراجع بوتفليقة عن الترشح لولاية رئاسية خامسة.
وكان قائد الجيش الجزائري، قايد صالح، قد طالب بإعلان منصب الرئيس شاغرا، وقال إن مطالب الشعب مشروعة وذلك عقب احتجاجات حاشدة منذ شهر ضد بوتفليقة.
وأضاف قايد صالح أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة حالا هو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102"، في تصريح وصفته صحيفة "الخبر" بأنه "قنبلة من العيار الثقيل".
وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".
وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد على 45 بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد على 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.
ونقلت وكالة "رويترز" عن أحد المشاركين في المظاهرة القول إن "ضغط الشارع سيستمر حتى يذهب النظام".
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/ شباط، موجة احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل الرئيس بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما، وفي 11 مارس تراجع بوتفليقة عن الترشح لولاية رئاسية خامسة.
وكان قائد الجيش الجزائري، قايد صالح، قد طالب بإعلان منصب الرئيس شاغرا، وقال إن مطالب الشعب مشروعة وذلك عقب احتجاجات حاشدة منذ شهر ضد بوتفليقة.
وأضاف قايد صالح أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة حالا هو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102"، في تصريح وصفته صحيفة "الخبر" بأنه "قنبلة من العيار الثقيل".
وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".
وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد على 45 بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد على 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو