الأحد 2024-11-24 09:38 ص
 

بدء تطبيق قرار أعفاء الشقق والمنازل من الرسوم

02:41 م

الوكيل - بدأت دائرة الأراضي والمساحة تنفيذ قرار الاعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفروزة والمكتملة انشائيا من شقق ومساكن منفردة، بغض النظر عن البائع اعتبارا من اليوم الأحد.اضافة اعلان


وكان مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اتخذ مجموعة من القرارات الهادفة لتحفيز القطاع العقاري وتنشيطه منها تعديل مساحات الشقق والمنازل المنفردة المعفية من الرسوم إلى 150 مترا مربعا بدلا من 120 واعفاء الغرامات المترتبة على المستثمرين الأجانب والشركات الاستثمارية بموجب قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين.

وقال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس معين الصايغ ان تعميما اصدرته الدائرة اليوم إلى مديرات التسجيل في المحافظات والألوية للعمل بمضمون القرار الذي بدأ نفاده اليوم الأحد ويستمر لنهاية العام الحالي.

وأضاف أن الدائرة عملت على تعديل الأنظمة الالكترونية لإجراءات العمل حتى تتوافق مع مضمون القرار.

وينص قرار مجلس الوزراء على الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع، على أن لا تزيد مساحة الشقة او المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات.

وبموجب القرار، فإنه إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات، فتخضع المساحة الزائدة عن ذلك فقط إلى رسوم التسجيل ولغاية 180

مترا مربعا، اما اذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 180 مترا مربعا فان كامل مساحة الشقة أو المسكن المنفرد تخضع لرسوم التسجيل .

وأهاب مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالشركات الاستثمارية الأردنية المتعثرة، والمستثمرين الأجانب الاستفادة من الإعفاء الممنوح لهم من الغرامات المفروضة عليهم والمنصوص عليها في المادة 13 من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والاشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006.

وكان قرار مجلس الوزراء قد سمح للشركات الاستثمارية الأردنية المتعثرة والمستثمرين الأجانب بالبيع قبل انتهاء المدد المنصوص عليها في المادة 14/أ من القانون ذاته.

ولفت المهندس الصايغ إلى أن عملية البيع تمت الخميس الماضي كالمعتاد، لكنها تركزت على مساحات الشقق التي تزيد عن المساحة المشمولة بقرار الإعفاء.

وتنص المادة 13 من قانون إيجار الأموال غير المنقولة أنه على من يتملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا القانون انجاز مشروعه خلال ثلاث سنوات من تاريخ تملكه إذا كان التملك لغايات السكن أو مزاولة العمل وخلال خمس سنوات إذا كان التملك لأي غرض آخر.

وجاء في القانون أنه إذا انقضت المدة المقررة دون استكمال انجاز المشروع يجوز تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير، وإذا انقضت أي من المدد المنصوص عليها بموجب القانون دون انجاز المشروع تستوفي الدائرة سنويا من المالك مبلغ قدره 5 بالمئة من القيمة السوقية للعقار، وفقا لما يقدره المدير لمدة عشر سنوات حدا أعلى على أن يتم بيع الأرض بعد ذلك بالمزاد العلني بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لحساب المالك إذا لم يتم بيعها من قبله.


 
gnews

أحدث الأخبار



 


الأكثر مشاهدة