يصادق مجلس الاعيان على مشروع قانون العفو العام لسنة 2019 اليوم الثلاثاء كما ورد من مجلس النواب بعد أن توافق المجلسين على المواد الخلافية.
اظهار أخبار متعلقة
ووفقا لما اقره المجلسين سيعتبر القانون نافذا بعد توشيحه بالارادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية وسيشمل الجرائم المشمولة به والتي وقعت قبل 12/12/2018.
والجرائم والقضايا التي شملها العفو العام دون اشتراط اسقاط الحق الشخصي: جرائم الذم والقدح والتحقير في قانوني: العقوبات والجرائم الإلكترونية، والتهديد والابتزاز الواردة بالمواد (349-352 ) و415 من قانون العقوبات، وأحكام المواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات وشملت أحكام "العفو العام" الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني: الإقامة وشؤون الأجانب مع منح فرصة للتصويب الاوضاع 180 يوما، والعمل، والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين: ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والجمارك جميع انواع مخالفات قانون السير والغرامات المتعلقة قانون السير وجرائم المخدرات الواردة بالمواد 7 و8 و9، والفقرتين ب وج من المادة 12 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المتعلقتين بالتعاطي والحيازة لأجل التعاطي فقط، مع استثناء المواد (15-20) من القانون.
أما الجرائم والقضايا التي شملها العفو العام شرط اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية:القتل المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات، الشروع بالقتل المنصوص عليه في المادة (327)، التسبب بالوفاة خلافا للمادة (343)، الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات، إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين(334 مكررة) و(335) من قانون العقوبات والمشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات.
الاحتيال، الشيك، إساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (417 – 420) والمادة 423 من قانون العقوبات، الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات، الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441) و(442) من قانون العقوبات والغش في نوع البضاعة المنصوص عليها في المادة (433) من قانون العقوبات، والافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة بالمواد 210 و214 و221 من قانون العقوبات وجرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (327) و (328) من قانون العقوبات وافق النواب على شمول العفو لفقرتين فقط (1 و3) من المادة 327 والمتعلقتين بالمحكومين بعقوبة الأشغال المؤبدة للقتل القصد في حال كان ارتكابهم، تمهيداً لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب، أو اذا تم ارتكاب القتل على أكثر من شخص.
وبخصوص الجرائم التي سيتم تخفيض مدد العقوبة اذا تم اسقاط الحق الشخصي: جرائم القتل في الفقرتين 2 و4 من المادة 327 من قانون العقوبات بواقع (نصف العقوبة)، وكذلك فيما يتعلق بالمادة 328 اذا كانت العقوبة المحكوم بها أقل من الإعدام، إلا إذا كانت مقترنة بجناية غير مشمولة بالقانون، اما اذا كانت العقوبة "الإعدام"، فتخفض العقوبة مدة 15 عاماً.
أما الجرائم التي لم تشمل بقانون العفو العام: الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وجمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، وجرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة، إضافة الى جرائم الاخلال بواجبات الوظيفة باستثناء المادتين 170 و176 من قانون العقوبات بعد ان وافق النواب على شمولهما بالعفو وتعالج المادتان 170 و176 من قانون العقوبات طلب وقبول الهدايا والوعود والحصول على منافع بحكم الوظيفة من قبل الموظفين والاشخاص المكلفين بمهام رسمية، المادتين 185 و186 من قانون العقوبات "الجرائم الواقعة على السلطة العامة" بالعفو العام ، حيث تشمل احكام المادتين افعال مقاومة تنفيذ الموظف للقوانين أو الأنظمة المعمول بها أو ايقاف عمل مشروع، كما أقر النواب "العفو" عن جرائم الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية الواردة بالمادة (376) من قانون العقوبات، السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400-405 مكررة) من قانون العقوبات، تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات، وجرائم التزوير "الجنائي" المنصوص عليها في المواد (262 – 264) من قانون العقوبات، جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات، الجرائم المنصوص عليها في المواد (28 – 31) و(33) و(34) و(59) من قانون العقوبات العسكري، بعد أن قرر النواب إدراج المادة 19، والفقرة (ب) من المادة 20 بقائمة المشمولين بأحكام العفو العام.
ويشمل الاستثناء من العفو الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قوانين: محاكمة الوزراء، والجرائم الاقتصادية أو أي جرم يسند بدلالته، ومنع الارهاب والشروع فيه، والمواد 16 و23 و(26-28) بقانون النزاهة ومكافحة الفساد، والمادتين 3 و4 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والفقرتين أ وب من المادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر، والمادة 12 من قانون المفرقعات وجرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة 5 من قانون إبطال الرق ، والاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة 3 من قانون منع الاتجار بالبشر ، باستثناء جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الاعضاء اذا كان لمنفعة أحد اصول او فروع المشتكي عليه، والحريق الواردة بالمواد (368-373)، والتزوير (265) من قانون العقوبات، والسرقة الجنائية المنصوص عليها في المواد (400-405) من قانون العقوبات اذا كان غير مكرر لأي من الجرائم المذكورة والجرائم الواقعة على خطوط المياه والكهرباء.
و بحسب القانون الذي سيعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، يُفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم احكامه بأمر تصدره النيابة العامة الى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء امام المحاكم او النيابة العامة أو أي جهة فتصدر المحكمة او تلك الجهة حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لمشروع القانون، وعلى أن لا يؤثر القانون على صحة الأحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ أحكام القانون.
ويَعفي مشروع القانون الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والاعمال الجرمية التي وقعت قبل توجيه جلالة الملك للحكومة بإصدار القانون بتاريخ (12 كانون الأول 2018) إعفاءً عاماً بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها، وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
(الرأي)
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو