الأحد 2024-11-24 03:56 م
 

شروط تأسيس المؤسسات التعليمية الخاصة

01:19 م

الوكيل - الزم نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية لسنة 2015 ، الذي اقره مجلس الوزراء اخيرا، المتقدم لترخيص المؤسسة التعليمية الخاصة بعدم الاعلان عن بدء تسجيل الطلبة او استيفاء اي رسوم او ممارسة اي نشاط فيها قبل الحصول على الرخصة النهائية.اضافة اعلان


كما اشترط النظام على المؤسس الطبيعي او المفوض بالتوقيع عنه ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى او ما يعادلها كحد ادنى وان لا يكون موظفا عاما واحضار شهادة عدم محكومية وان يكون غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق او الآداب العامة، واحضار بيان عن مصادر تمويل المؤسسة وشهادة الاسم التجاري لها وعن الاعمال والوظائف السابقة التي شغلها، اضافة الى عقد اولي مع طبيب معتمد لتقديم الخدمات الصحية للطلبة.

وأجاز النظام، الذي صدر في العدد الاخير للجريدة الرسمية بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (32) والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994، لأي شخص طبيعي او معنوي التقدم للوزارة بطلب لتأسيس المؤسسة التعليمية الخاصة على النموذج المعتمد لهذه الغاية، واحضار موافقة من امانة عمان الكبرى او البلدية ذات العلاقة على العقار المطلوب انشاء المؤسسة فيه واذن اشغال ساري المفعول.

وتصدر وزارة التربية والتعليم بموجب النظام موافقة مبدئية لطالب التأسيس مدتها سنة بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها وموافقة الجهات الاخرى ذات العلاقة، بحيث يلتزم المتقدم باستكمال اجراءات التأسيس المحددة وفق احكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وتصدر وزارة التربية والتعليم بموجب النظام ترخيصا للمؤسسة التعليمية الخاصة لمدة سنة بعد التحقق من توافر جميع شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفي ضوء الكشف الهندسي على بناء المؤسسة ومرافقها، بحيث يتم تجديد ترخيص المؤسسة سنويا وللسنة الدراسية التالية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر حزيران من كل سنة دراسية منقضية شريطة توافر المتطلبات والشروط المنصوص عليها في النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

وخصص النظام مساحة متر مربع واحد لكل طالب داخل الغرفة الصفية ومترين مربعين من الساحات المكشوفة، فيما اشترط ان يكون بناء المؤسسة مستقلا عن اي بناء اخر وان لا تقل مساحة الساحات المكشوفة فيه عن 500 متر مربع وان تكون هذه المساحات خالية من الاعمدة ومن اي ابنية او مرافق باستثناء المظلات المخصصة للطلبة والمرافق الصحية اللازمة لهم.

ومنع النظام استخدام الساحات المكشوفة المخصصة للطلبة كمواقف للسيارات او الباصات، وكذلك استخدام اسطح مباني المؤسسات كساحات للطلبة او استخدام مبان غير منفذة بالخرسانة او بالفولاذ، فيما حذر النظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة على الشوارع التجارية او في المناطق الصناعية والتجارية او فوق اسطح المحلات التجارية او الصناعية او السكنية. وسمح النظام للمؤسس انشاء مؤسسة او اكثر او فروع لها وكذلك انشاء سكن داخلي للطلبة وغرف صعوبات تعلم ومسابح ومطاعم وصالات رياضية وغيرها من المرافق شريطة موافقة الوزارة المسبقة وقبل بدء الانشاء وتوافر شروط السلامة العامة.

وحذر النظام المؤسسة التعليمية الخاصة قبول اي طلبة زيادة عن الطاقة الاستيعابية المحددة في ترخيصها والزام صاحبها بالحصول على موافقة الوزارة قبل فتح اي شعب او صفوف دراسية جديدة او تبديل شعب.

كما الزم النظام المؤسسة التعليمية بإعداد عقد خاص موحد تعتمده الوزارة وتوقعه المؤسسة وولي امر الطالب عند التسجيل يحتفظ كل منهما بنسخة منه، بحيث يتضمن العقد الرسوم والاجور والبدلات بشكل مفصل وكيفية تسديدها، فيما منع المؤسسة من رفعها في اثناء العام الدراسي، فيما منع كذلك زيادتها لأكثر من 5 بالمئة سنويا الا بموجب مبررات توافق عليها الوزارة.

ومنع النظام المؤسسة التعليمية من فرض العقوبات البدنية على طلبتها او حجز ملف اي طالب او حرمانه من التعليم في اثناء العام الدراسي وفي حال عدم التزام ولي امره بتسديد الرسوم الدراسية المترتبة عليه، فيما منع المؤسسة التعليمية الخاصة كذلك من قبول الهبات والتبرعات والمنح اذا كانت من مصدر غير اردني الا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.


بترا


 
gnews

أحدث الأخبار



 


الأكثر مشاهدة