قالت دائرة الافتاء الأردنية، إنّه لا يجوز لأحد الزوجين الاستقلال بقرار تأجيل أو منع الإنجاب، دون موافقة الطرف الآخر؛ فهذا يتنافى مع المودة والعشرة بالمعروف.اضافة اعلان
جاء ذلك رداً على سؤال ورد الدائرة جاء فيه "هل يجوز للزوج منع زوجته من الإنجاب مع عدم رضاها بذلك؟"، وكان الجواب على النحو التالي:
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الإنجاب في الشريعة الإسلامية حق شرعي لكلا الزوجين، كما قال الإمام الماوردي رحمه الله: "الحق في ولد الحرة مشترك بينهما -يعني بين الزوجين-" ينظر كتاب [الحاوي الكبير].
فلا يجوز لأحد الزوجين الاستقلال بقرار تأجيل أو منع الإنجاب، دون موافقة الطرف الآخر؛ فهذا يتنافى مع المودة والعشرة بالمعروف، ومما يؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عُمرَ بنِ الخَطَّابِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْعَزْلِ عَنِ الْحُرَّةِ إِلا بِإِذنِهَا"، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلى حق الزوجة في الإنجاب.
وقد عرف قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة (5) منه الزواج بأنه: "عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً؛ لتكوين أسرة، وإيجاد نسل"، فجعل إيجاد النسل من أهم مقاصد الزواج.
كما نصت المادة (136) من القانون على أنه: "للزوجة القادرة على الإنجاب إن لم يكن لها ولد ولم تتجاوز خمسين سنة من عمرها، حق طلب فسخ عقد زواجها إذا ثبت بتقرير طبي مؤيد بالشهادة عقم الزوج وقدرة الزوجة على الإنجاب، وذلك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ دخوله بها"، وهذا يدل على أحقية المرأة في الإنجاب.
وننصح الزوجين بتقوى الله عز وجل، والتناصح فيما بينهما لحل هذه المشكلة. والله تعالى أعلم.
جاء ذلك رداً على سؤال ورد الدائرة جاء فيه "هل يجوز للزوج منع زوجته من الإنجاب مع عدم رضاها بذلك؟"، وكان الجواب على النحو التالي:
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الإنجاب في الشريعة الإسلامية حق شرعي لكلا الزوجين، كما قال الإمام الماوردي رحمه الله: "الحق في ولد الحرة مشترك بينهما -يعني بين الزوجين-" ينظر كتاب [الحاوي الكبير].
اظهار أخبار متعلقة
فلا يجوز لأحد الزوجين الاستقلال بقرار تأجيل أو منع الإنجاب، دون موافقة الطرف الآخر؛ فهذا يتنافى مع المودة والعشرة بالمعروف، ومما يؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عُمرَ بنِ الخَطَّابِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْعَزْلِ عَنِ الْحُرَّةِ إِلا بِإِذنِهَا"، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلى حق الزوجة في الإنجاب.
وقد عرف قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة (5) منه الزواج بأنه: "عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً؛ لتكوين أسرة، وإيجاد نسل"، فجعل إيجاد النسل من أهم مقاصد الزواج.
كما نصت المادة (136) من القانون على أنه: "للزوجة القادرة على الإنجاب إن لم يكن لها ولد ولم تتجاوز خمسين سنة من عمرها، حق طلب فسخ عقد زواجها إذا ثبت بتقرير طبي مؤيد بالشهادة عقم الزوج وقدرة الزوجة على الإنجاب، وذلك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ دخوله بها"، وهذا يدل على أحقية المرأة في الإنجاب.
وننصح الزوجين بتقوى الله عز وجل، والتناصح فيما بينهما لحل هذه المشكلة. والله تعالى أعلم.
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو