الوكيل الإخباري-
أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول جواز الفطر في رمضان للحامل والمرضع إن كان ذلك ينطوي على مشقة، وما يترتب على ذلك.
وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني، إن الأصل هو وجوب الصيام على الحامل والمرضع، لكن إن خافت على نفسها أو على نفسها وولدها، بأن يلحقهما ضرر أو مشقة غير معتادة بسبب الامتناع عن الطعام والشراب أو أخذ دواء معين، أو نصح الطبيب الثقة المختص بعدم الصيام أفطرت وعليها القضاء فقط، ولا يجزئها دفع فدية بدلاً عن القضاء.
وأضافت أنه إذا كان الفطر خوفاً على الجنين فقط فيلزمها مع القضاء دفع فدية، وهي: إطعام مسكين مُد طعام ويقدر بـ (600 غم) من القمح أو الأرز عن كل يوم حصل فيه الفطر. ويمكن إخراج قيمتها، التي تتفاوت بحسب الزمان والمكان، وفي الأردن نقَدِّرها بستين قرشاً إلى دينار عن كل يوم، ومن زاد زاد الله في حسناته.
وتابعت: يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "إن أفطرتا خوفًا من حصول ضرر بالصوم كالضرر الحاصل للمريض على نفسهما ولو مع الولد، وجب القضاء بلا فدية كالمريض. أو خافتا على الولد وحده، بأن تخاف الحامل من إسقاطه، أو المرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد، لزمتهما من مالهما مع القضاء الفدية في الأظهر" انتهى من "مغني المحتاج."
أما إن كانت مشقة الصيام طبيعية محتملة، ولا تتضرر الأم أو الجنين من الصيام فلا يجوز للمرأة الحامل أن تفطر، لذا ننصح بمراجعة الطبيب المختص وسؤاله عن إمكانية الصيام.
-
أخبار متعلقة
-
"ما الذي أوصل الإخوان في الأردن إلى هذا الطوفان ضدهم؟"
-
تنويه هام من السفارة الأمريكية في الأردن
-
هيئة الإعلام: ستتخذ الإجراءات القانونية بمنع نشر أو بث أو إعادة نشر وبث أو التعامل مع ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة
-
"الجرائم الإلكترونية" تحذر من النشر للجمعيات المحظورة ومنها ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين
-
البدء بتفتيش مقرات لجماعة الإخوان المسلمين المنحلة
-
الملك وولي العهد السعودي يعقدان لقاء في جدة
-
وزير الداخلية يعلن حظر نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة
-
الأردن يدين هجوما مسلحا استهدف مدنيين في الهند