الوكيل الإخباري - حددت المادة 27 من قانون إدارة السير لسنة 2008 وتعديلاته عقوبة السائق الذي يتسبب بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له.
وتنص المادة 27 بالآتي: "على الرغم مما ورد في المادة 343 من قانون العقوبات الأردني، إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث دائمة له فإنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من 1000 إلى 2000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
كما نصت المادة أيضا على أنه على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.
وتحذر إدارة السير بشكل دوري السائقين من خطر السرعة على الطرق والقيادة بتهور وذلك لتجنب وقوع حوادث تؤدي إلى تهديد حياة السائقين أو مستخدمي الطرق.
-
أخبار متعلقة
-
الملك: ضمان أمن سوريا واستقرارها سيعزز أمن المنطقة
-
لجنة مؤلفة من 3 مدعين عامين للتحقيق بملابسات حريق دار المسنين
-
وزارة الصحة : إدخال 11 حالة إلى العناية الحثيثة بعد حريق دار المسنين
-
مدير مستشفى التوتنجي: 5 حالات خطرة بين مصابي حريق دار المسنين
-
الامن: التحقيقات الأولية تشير ان الحريق وقع بفعل احد المنتفعين من المسنين
-
الأردن يُسير قافلة جديدة تضم 50 شاحنة إلى قطاع غزة
-
وزيرة التنمية تكشف سبب حريق دار المسنين
-
رئيس الوزراء في مستشفى البشير لزيارة مصابي حريق دار المسنين