الوكيل الإخباري - أهابت إدارة السير المركزية، بمالكي المركبات العمومية، ضرورة التأكد من العاملين على مركباتهم بأنهم حاصلين على رخصة قيادة تؤهلهم قانونياً لقيادتها.
وبينت الإدارة، في منشور لها عبر فيسبوك، أن ذلك يأتي تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحجز المركبة 14 يوماً بحق المخالفين وفرض غرامة قدرها 100 دينار.
وبموجب المادة 27 من قانون السير، فان قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة يستوجب غرامة مالية قدرها 100 دينار وحجز المركبة لمدة 14 يوماً.
-
أخبار متعلقة
-
بالفيديو : الطريقة السليمة لاستخدام الاسطوانات البلاستيكية الجديدة
-
وزارة الصناعة والتجارة: توجه لزيادة إنتاج الدواجن بنسبة 30% تمهيدًا لشهر رمضان المبارك
-
تربية البادية الشمالية الغربية تؤكد عودة الدراسة لمدرسة حي الجندي في منطقة الخالدية
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
الملك وولي العهد في لقاء أخوي مع قادة دول التعاون الخليجي والرئيس المصري
-
الروابدة: مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية ليست للمساومة
-
الدفاع المدني: 1328 حالة اسعافية خلال 24 ساعة
-
الارصاد : المملكة تحت تأثير كتلة هوائية قطبية وأجواء شديدة البرودة خلال الأيام القادمة