الوكيل الإخباري - أهابت إدارة السير المركزية، بمالكي المركبات العمومية، ضرورة التأكد من العاملين على مركباتهم بأنهم حاصلين على رخصة قيادة تؤهلهم قانونياً لقيادتها.
وبينت الإدارة، في منشور لها عبر فيسبوك، أن ذلك يأتي تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحجز المركبة 14 يوماً بحق المخالفين وفرض غرامة قدرها 100 دينار.
وبموجب المادة 27 من قانون السير، فان قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة يستوجب غرامة مالية قدرها 100 دينار وحجز المركبة لمدة 14 يوماً.
-
أخبار متعلقة
-
اتفاقية تعاون بين الإقراض الزراعي وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية
-
المعايطة يترأس اجتماعاً أمنيًا ويوعز بتفعيل الخطّة الأمنيّة والمرورية خلال عيد الفطر
-
الجامعة الهاشمية تكرّم الفائزين في مسابقتي حفظ القرآن و"مقرئ الجامعة"
-
وزارة التربية تحتفل بالذكرى الـ57 لمعركة الكرامة
-
"أوقاف الطفيلة" تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثالث
-
الاردن .. تعديلات قانون العقوبات تستهدف التخفيف عن السجون
-
رئاسة الوزراء تنشر نتائج الفرز الأولي لوظائف قيادية
-
الأردن يدين توغل القوات الإسرائيلية وقصفها بلدة كويا في سوريا