الإثنين 2024-11-25 20:19 م

اعلان صادر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

05:30 م

الوكيل الاخباري - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين للتقيد بأحكام المادة 12/أ/1 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته والالتزام بتوريد المبالغ الضريبية المقتطعة من بدل الخدمة البالغ نسبتها 5 بالمئة من قيمة الخدمات المقدمة لهم شهريا.



كما دعت الدائرة المكلفين إلى إدخال الوصولات المالية الخاصة بهذه الاقتطاعات إلكترونيا من خلال برنامج الحكومة الإلكترونية للدائرة باستخدام اسم المستخدم والرقم السري الخاص بالشركة الدافعة للوصل المالي من خلال الدخول إلى ايقونة قسائم المعلومات واختيار الاقتطاعات الأخرى، ومنها الادخال المباشر للاقتطاعات أو تحميل ملف الاقتطاعات حسب نوع الملف المتوفر لدى الشركة. وأوضحت أنه يجري ادخال هذه الوصولات من خلال الرقم الضريبي أو الرقم الوطني للمكلف مؤدي الخدمة (المستفيد) وقيمة المبلغ المدفوع والضريبة المقتطعة التي تبلغ نسبتها 5 بالمئة من قيمة بدل الخدمة.

وبينت الدائرة أنه يجري اقتطاع الضريبة بما نسبته 5 بالمئة من أي مبالغ مدفوعة من شخص اعتباري مقيم كأتعاب أو أجور أو ما ماثل ذلك لأي شخص مقيم من الأطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين ووكلاء ووسطاء التأمين وإعادة التأمين والمحكمين والسماسرة والوكلاء والوسطاء بالعمولة والوسطاء الماليين ووسطاء الشحن بالعمولة.

كما بينت الدائرة أنه في حال وجود أية فروقات في مبلغ ضريبة الدخل المقتطعة بين المدخل على النظام المالي للدائرة وبين ما أورده المكلف على كشف الدخل السنوي فيجري عندها مراجعة الشركة الدافعة للوصل المالي التي وردت الاقتطاع لتصويب الوضع.

gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة