الوكيل الإخباري - أكدت أمانة عمّان على العقوبات التي وردت في قانون رخص المهن رقم "11" لسنة 2022 .
وبينت الأمانة، أنه تنص المادة 23 من القانون على:
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد على 50 دينارا كل من أعاق موظفي التفتيش عن القيام بوظيفتهم.
يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 دينار كل من مارس أيا من المهن في محل دون تجديد الرخصة بعد انقضاء مدة سنة على انتهائها
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 كل من :
أ- مارس أيا من المهن في محل دون الحصول على ترخيص.
ب- من غير موقع المحل الذي حددته الرخصة أو التصريح، أو غير المهنة التي حصل على الرخصة أو قام بإجراء تغييرات جوهرية على المحل من شأنها إعادة النظر في متطلبات منحه الرخصة .
ج- من قام بممارسة العمل بعد ايقافه او قام باعادة فتح محل تم اغلاقه
-
أخبار متعلقة
-
اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات
-
مدير البحوث الزراعية يتفقد محطة الخناصري بالمفرق
-
إصدار العدد 110 من مجلة دراسات شرق أوسطية
-
الديوان الملكي يعزي الحياصات والعناسوة وحداد
-
بشرى سارة من السفارة الأمريكية للاردنيين الراغبين بالسفر للولايات المتحدة
-
"الغذاء والدواء": الشفافية والانفتاح على القطاعات الصيدلانية يعززان الأمن الدوائي
-
%29 نسبة ارتفاع عدد المركبات الكهربائية التي دخلت الأردن العام الماضي
-
عداؤو الأمن العام يسيطرون على المراكز الأولى في ماراثون مصر الدولي