الأربعاء 2024-10-23 06:21 ص

الأمن العام : عقوبة هذه المخالفة الحبس 10 سنوات

مديرية الأمن العام
08:27 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   حذرت مديرية الأمن العام مجدداً، من المسير بمواكب على الطرقات وتعطيل حركة السير ، ومن ارتكاب "جريمة إطلاق العيارات النارية" .


 

وقالت المديرية  انه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة اشهر او بغرامة مقدارها الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من اطلق عيارا ناريا دون داع ويصادر ما تم استخدامه من سلاح ولو كان مرخصا.

ولفتت المديرية الى ان العقوبة تكون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة اذا نجم عن الفعل ايذاء انسان، او بالاشغال المؤقتة اذا نجم عن الفعل اي عاهاة دائمة او الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن الفعل وفاة انسان.

gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة