وقالت في إدراج لها على "فيسبوك"، إن المادة 196 من قانون العقوبات نصت على: "يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من وجه إلى موظف يمارس السلطة العامة أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة".
وأضافت أن علانية الكتابة تتحقق حسب ما نصت عليه المادة 73 في الفقرة الثالثة من قانون العقوبات بعرض الكتابة في محل عام مباح للجمهور.
وأشارت الإدارة إلى أنه يضاف إلى العقوبات أعلاه، أيضا العقوبة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الجرائم الإلكتروني: "إذا تمت عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 2000 دينار.
كما بيّنت أنه لا يعتد بالجهل في القانون كعذر لمرتكب الجريمة، لافتة إلى أن المادة 85 من قانون العقوبات نصت على: "لا يعتبر جهل القانون عذرا لمن يرتكب أي جرم".
-
أخبار متعلقة
-
اتفاقية تعاون بين البلقاء التطبيقية والمركز الوطني الأردني للكلاب البوليسية
-
"العمل" تدعو منشآت القطاع الخاص لتوثيق عقود العمل المرن للعاملين لديها
-
السير: 692 حادث سير في أول يوم دوام في رمضان
-
أسواق إربد الشعبية مزيج بين التراث والتقاليد والحياة العصرية في رمضان المبارك
-
عبر طائرة مسيرة .. الجيش يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة للمملكة
-
السير تكشف سبب الازدحام المروري الخانق داخل نفق السادس
-
2578 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الاثنين
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الخميس- أسماء