وقالت في إدراج لها على "فيسبوك"، إن المادة 196 من قانون العقوبات نصت على: "يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من وجه إلى موظف يمارس السلطة العامة أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة".
وأضافت أن علانية الكتابة تتحقق حسب ما نصت عليه المادة 73 في الفقرة الثالثة من قانون العقوبات بعرض الكتابة في محل عام مباح للجمهور.
وأشارت الإدارة إلى أنه يضاف إلى العقوبات أعلاه، أيضا العقوبة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الجرائم الإلكتروني: "إذا تمت عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 2000 دينار.
كما بيّنت أنه لا يعتد بالجهل في القانون كعذر لمرتكب الجريمة، لافتة إلى أن المادة 85 من قانون العقوبات نصت على: "لا يعتبر جهل القانون عذرا لمن يرتكب أي جرم".
-
أخبار متعلقة
-
منح ومقاعد للأردنيين في الجامعات الإماراتية قريبًا
-
ندوة عن الرعاية الهاشمية للقدس في "ثقافة جرش"
-
الملك يهنئ بعيد استقلال موريتانيا
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
الملك والرئيس القبرصي يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون
-
افتتاح فعاليات مؤتمر الهندسة الطبية الأردني الدولي
-
انطلاق الدورة السابعة لمجلس بلدي أطفال عمان
-
إطلاق خطة للتعامل مع الظروف الجوية خلال فصل الشتاء في البترا