الوكيل الإخباري - قالت مديرية الأمن العام إن القانون يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وقالت المديرية في منشور لها على "فيس بوك": "يد العدالة تطال كل مستهتر".
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الديوان الملكي يستقبل الحاجة وضحة
-
العوايشة يحصل على ذهبيّةِ غرب آسيا للكاراتيه
-
بحث التعاون بين وزارة الشباب وسلطة العقبة الخاصة
-
أجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة حتى الأحد
-
تصنيف شنغهاي العالمي يضع العلوم والتكنولوجيا في صدارة الجامعات الأردنية في التخصصات الطبية
-
المومني يوجه رسالة للمنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي
-
مديرية تربية قصبة إربد تعقد اجتماعا لعدد من المدارس الدامجة
-
بدء تنفيذ مشروع تعزيز انتشار المنازل والمباني ذات الاستهلاك الصفري للطاقة