الوكيل الإخباري - قالت مديرية الأمن العام إن القانون يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وقالت المديرية في منشور لها على "فيس بوك": "يد العدالة تطال كل مستهتر".
-
أخبار متعلقة
-
الملك يستقبل رئيس هيئة الأركان للقوات البحرية الباكستانية
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير التركي
-
ورشة عمل حول أهمية البناء الأخضر في تحقيق استدامة المباني
-
بدء فاعليات الدورات التدريبية الزراعية في معهد مهني المشارع
-
نادٍ نهاري لكبار السن في الزرقاء
-
الصفدي يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي
-
ورشة عمل لعدد من القضاة الفلسطينيين في المعهد القضائي
-
الحكومة تعلن عن حزمة مشاريع في عجلون بالقطاعات كافة