الوكيل الإخباري - أوضحت إدارة المعلومات الجنائية عقوبة جناية الترويع (أعمال البلطجة) وفق المادة 415 / 4 مكررة من قانون العقوبات.
وبحسب منشور على صفحة مديرية الأمن العام في "فيسبوك"، تكون العقوبة الإعدام عند القيام بأي من أفعال الترويع ونتج عنها قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان.
-
أخبار متعلقة
-
لجنة تسعير المشتقات النفطية تعلن أسعار المحروقات لشهر نيسان المقبل
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/5: استقبلنا 62 حالة باليوم الأول من العيد
-
الملك يغادر أرض الوطن في زيارتي عمل إلى ألمانيا وبلغاريا
-
الزرقاء: انسيابية الحركة المرورية بفضل الإجراءات الاستباقية
-
المستشفيات الميدانية الأردنية تواصل عملها خلال عيد الفطر في غزة ونابلس
-
ولي العهد يزور مستشفى الأمير هاشم ويهنئ الكوادر الطبية والمرضى بالعيد
-
نمو سياح المبيت وزوار اليوم الواحد من العرب خلال شهرين
-
الأردنيون يؤدون صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات