الوكيل الإخباري - أوضحت إدارة المعلومات الجنائية عقوبة جناية الترويع (أعمال البلطجة) وفق المادة 415 / 4 مكررة من قانون العقوبات.
وبحسب منشور على صفحة مديرية الأمن العام في "فيسبوك"، تكون العقوبة الإعدام عند القيام بأي من أفعال الترويع ونتج عنها قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان.
-
أخبار متعلقة
-
مدير الكهرباء الوطنية: رفع الجاهزية وضمان استقرار النظام الكهربائي
-
دهسه وتركه ينزف وفر هاربا.. أردني يروي تفاصيل وفاة شقيقه
-
فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالمملكة (أسماء)
-
البكار: البلديات توفر فرص عمل عبر إقامة مشاريع تنموية
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
هجانة الأمن العام يحصدون الكأس الذهبي في بطولة شرم الشيخ الدولية
-
مندوباً عن الملك رئيس الوزراء يرعى حفل توزيع جائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع
-
الأردن يشارك برئاسة أعمال اجتماع دولي حول "الإسكان ميسور التكلفة" في برشلونة