الوكيل الإخباري - قالت دائرة الافتاء الأردنية بأنه لا يجوز إطلاق العيارات النارية في المناسبات؛ لما في هذا الفعل من تخويف وترويع وأذىً للمسلمين، ولأن فيه مخالفةً للتعليمات التي تمنع ذلك.
وأضافت في الفتاوى رقم 3041 التي نشرتها عبر فيسبوك اليوم، بان من تسبب في إهراق دم مسلم نتيجة اطلاق العيارات النارية في الأفراح، فيعد من قبيل القتل الخطأ، وكل ذلك محرم، فتجب عليه الدية، والكفارة وهي صوم شهرين متتابعين.
جاء ذلك في استفسار ورد دائرة الإفتاء الأردنية مفاده : إذا قام شخص بإطلاق عيارات نارية في الهواء وهو يعلم أن الرصاصة سترجع بالقوة التي خرجت وأشد، وقدَّر الله تعالى أن تنزل على أحد الناس فتقتله. فهل هذا من القتل العمد؟".
وتاليا اجابة الإفتاء كاملة:
"لا يجوز إطلاق العيارات النارية في المناسبات؛ لما في هذا الفعل من تخويف وترويع وأذىً للمسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا) رواه أبو داود، ولأن فيه مخالفةً للتعليمات التي تمنع ذلك، وتحقق المصلحة والأمن للناس، وعلى فاعل ذلك الإقلاع عنه فوراً، والتوبة والاستغفار، وضمان ما يتلف من نفس أو مال.
وإن تسبب في إهراق دم مسلم فيعد من قبيل القتل الخطأ، وهو لا يخلو من الاستهتار والاستهانة بأرواح الناس، وكل ذلك محرم، فتجب عليه الدية، والكفارة وهي صوم شهرين متتابعين، قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) النساء/92، وللقاضي أن يعزره بالعقوبات الرادعة له ولأمثاله. والله تعالى أعلم".
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تتقبَّل التَّهاني في 'رئاسة الوزراء' الجمعة
-
الأردن يرحب بقرار الأمم المتحدة بعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية
-
ترخيص متنقل للمركبات بمدينة إربد الخميس
-
الخدمات الطبية الملكية تشارك بمبادرة "يوم التغيير"
-
حادث سير بين 4 مركبات في عبدون
-
تسمية وزير الاتِّصال الحكومي الدكتور محمَّد المومني ناطقاً رسميَّاً باسم الحكومة
-
قرارات صادرة عن الحكومة
-
حسّان: مجلس الوزراء سيعقد اجتماعاته مرة كلَّ شهر في المحافظات