الوكيل الاخباري – خاص- أصدرت دائرة الإفتاء العام اليوم الخميس ، فتواها ، حول تلقي لقاح كورونا، او الامتناع عنه ، اضافة الى فتوى تحريم تزوير شهادة المطعوم تحت اي ظرف من الظروف .
وقالت الدائرة في بيان رداً على استفسار "الوكيل الاخباري" ، ان الشرع اباح التداوي والتطبّب وحثّ عليه ، وان الدواء قد يجب إن أدى تركه وعدم تناوله إلى الهلاك.
وحول تزوير شهادة المطعوم قالت دائرة الافتاء في بيانها ان القيام بإحضار شهادة تثبت أن حاملها قد تلقى المطعوم، أو إحضار فحص يثبت أن حامله غير مصاب بالفايروس المذكور مزوَّرين، فإن ذلك يُعَدُّ من الكذب والغش والتزوير الذي حرمه الله تعالى.
وتالياً نص الفتوى :
لقد أباح الشرع التداوي والتطبّب وحثّ عليه، وقد أدرج الفقهاء تعلّم الطبّ والتخصص في علومه من ضمن فروض الكفاية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ) رواه أبو داود.
والمسلم يحرص دائماً على الأخذ بالأسباب، ومن ثم التوكل على الله تعالى، وكل ما ثبت أن الله تعالى جعل فيه نفعاً في إزالة المرض أو الوقاية منه وتقليل انتشاره فإنه يحرص عليه، وذلك كتناول اللقاحات التي تمنع الأمراض أو تخفف من أعراضها وذلك ليتقوى على أداء ما عليه من حقوق لله تعالى وحقوق للعباد، عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير) رواه مسلم.
وقد يجب الدواء في حالة غلبة الظن بالهلاك إن لم يتناوله المسلم، وذلك بإخبار الطبيب العدل الثقة والجهات المتخصصة في هذا الشأن، لأنها هي التي تتوافر فيها الخبرة والكفاءة اللازمة لتحديد الشؤون المختصة بالأمور الطبية والفصل فيها، وهذا أمر مقرر في الشريعة الإسلامية، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا طَبِيبٍ تَطَبَّبَ عَلَى قَوْمٍ، لَا يُعْرَفُ لَهُ تَطَبُّبٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَعْنَتَ فَهُوَ ضَامِنٌ» رواه أبو داود.
كما يسن للمريض التداوي، فالله عز وجلّ جعل التداوي سبباً للعلاج والشفاء، جاء في "مغني المحتاج" للشربيني رحمه الله (2/ 45): "يسن للمريض التداوي؛ لخبر: (إن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير الهرم) قال الترمذي حسن صحيح، وروى ابن حبان والحاكم عن ابن مسعود: (ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء جهله من جهله وعلمه من علمه فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر: أي تأكل)، وفي رواية: (عليكم بالحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام) يريد الموت"، وفي "شرح المقدمة الحضرمية" (1/ 445): "يسن التداوي مع الاعتماد على الله تعالى، والرضا عنه؛ للأمر به، ولجمعه بين فضيلتي: التوكل وتعاطي السبب الذي خلقه الله؛ للتداوي به".
وأيضاً؛ فإنه ينبغي الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تمنع نشر العدوى وانتقالها للآخرين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه، ولأنّ في هذه الإجراءات إحياءً للنفس البشرية التي أمر الإسلام بحفظها وعدّها من الضرورات الخمس التي يجب صيانتها عند الأذى، قال الله تعالى: {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32]، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفد ثقيف يريد مبايعته وكان فيهم رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم (إنا قد بايعناك فارجع) رواه مسلم. والله تعالى أعلم.
• فتوى تزوير شهادة المطعوم
الأصل بالمسلم أن يلتزم الصدق في جميع أقواله وأفعاله مهما كانت الظروف المحيطة به، واجتناب الكذب في جميع شأنه، فالله عز وجل يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: 119].
ومن الصدق تقديم الفحوصات والشهادات الطبية السليمة والمبين فيها الحالة الصحية بصدق وشفافية، ومن ذلك شهادة الحصول على المطعوم المضاد لفايروس (كورونا)، أو الفحص المخصص للكشف عن هذا الفايروس.
وأما القيام بإحضار شهادة تثبت أن حاملها قد تلقى المطعوم، أو إحضار فحص يثبت أن حامله غير مصاب بالفايروس المذكور مزوَّرين، فإن ذلك يُعَدُّ من الكذب والغش والتزوير الذي حرمه الله تعالى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟) ثَلاَثاً، قالوا: بَلَى يا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: (الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ -وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ- ألا وَقَوْلُ الزُّورِ) فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. رواه البخاري.
والتزوير في هذه الأمور الطبية لا شك أن له أثراً خطيراً على المجتمع، وقد يؤدي إلى نسف الكثير من الجهود التي تقوم بها الجهات المختصة، ومن يمنح الشهادة المزورة يكون معيناً ومشاركاً في الإثم، وتزداد الحرمة إن تضمن الأمر دفع رشوة للحصول على الشهادة أو الفحص المزوَّرين؛ لقول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].
وعليه؛ فالواجب على الجميع تحري الصدق في تقديم الشهادات والفحوصات الطبية؛ واجتناب التزوير والكذب والتحايل؛ طلباً للأجر العظيم من الله عز وجل، خاصة وأن الأمر يتعلق بسلامة المجتمع كله. والله تعالى أعلم.
-
أخبار متعلقة
-
الأشغال: إنهاء أعمال مشروع تنظيم وتحسين مدخل مدينة الأزرق
-
الأمن: مطلق العيارات النارية لديه سجل جرمي ومطلوب على قضايا عدة أبرزها المخدرات
-
وقف ضخ مياه الديسي عن مناطق في عمّان والزرقاء لمدة 72 ساعة
-
إغلاقات جزئية وتحويل للسير في عمّان
-
حاول التسلل من سوريا للأردن فكان الجيش له بالمرصاد
-
الحكومة: المساس بأمن الوطن والاعتداء على رجال الأمن سيقابل بحزم
-
لـ 6 ساعات.. فصل للتيار الكهربائي عن مناطق جنوب المملكة (أسماء)
-
انفصال رأس صهريج محمل "بمادة حمض الفسفوريك" على الطريق الصحراوي