ونصت الفقرة (أ) من المادة (11) لقانون الانتخاب وتعديله رقم (4) لسنة (2022) على "من يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب المذكورين تاليا أن يستقيل قبل ستين يوما على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع: الوزراء، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، القضاة النظاميون والشرعيون، موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية".
إضافة إلى "أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان، رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية، السفراء، رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، شاغلي وظائف العليا وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية ورؤساء وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة والمديرون التنفيذيون للمؤسسات الرسمية العامة، والحكام الإداريون في وزارة الداخلية".
-
أخبار متعلقة
-
ضمان القروض تقدم ضمانات بقيمة 266 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي
-
اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات
-
وزير الشباب: تعزيز برامج الريادة والابتكار ومهارات وظائف المستقبل
-
الكردي: الخسائر المتراكمة للكهرباء الوطنية لا تسمح بالاستمرار على النهج الحالي
-
حملات مكثفة بشأن ارتفاع قيم فواتير الكهرباء في الأردن بهذه الظروف
-
مهم من السفارة الأمريكية لطلبة الجامعات الأردنية
-
2391 من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم يلتحقون بالتدريب المهني
-
الأرصاد تكشف عن مؤشرات مقلقة للغاية بشأن حالة المناخ لعام 2024