ونصت الفقرة (أ) من المادة (11) لقانون الانتخاب وتعديله رقم (4) لسنة (2022) على "من يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب المذكورين تاليا أن يستقيل قبل ستين يوما على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع: الوزراء، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، القضاة النظاميون والشرعيون، موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية".
إضافة إلى "أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان، رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية، السفراء، رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، شاغلي وظائف العليا وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية ورؤساء وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة والمديرون التنفيذيون للمؤسسات الرسمية العامة، والحكام الإداريون في وزارة الداخلية".
-
أخبار متعلقة
-
الأشغال: صيانة لإنارة طريق المطار ومواقع أخرى خلال عطلة العيد
-
رقيب سير وطاقم دورية نجدة ينقذان طفلين علقا داخل مركبة في محافظة العقبة
-
الملك يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة الإمارات للتهنئة بعيد الفطر
-
مفاجأة فلكية: الهلال موجود لكن لا يمكن رؤيته
-
جامعة اليرموك تُطلق عملية "التسجيل التجريبي" لطلبتها
-
زراعة البادية الشمالية الغربية تصدر إرشادات لمكافحة حشرة الزيتون القطنية
-
الأمن السيبراني ينشر توصيات لتخفيف الإصابة بالبرمجيات الخبيثة
-
"التوثيق الملكي" يعرض أقدم برنامج حكومي موثق في تاريخ الأردن