الوكيل الاخباري - يخالف قانون السير كل سائق مركبة عمومية امتنع عن نقل الركاب أو قام بانتقائهم دون سبب مشروع، بغرامة مقدارها (30) ثلاثون دينارا.
وبنفس قيمة الغرامة، يعاقب السائق لعدم وصول مركبة نقل الركاب العمومية إلى نهاية الخط أو تغيير مسارها أو اتجاهها خلافا للتصريح الممنوح لهذه الغاية، وعدم التقيد بتعرفة الأجرة.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام ينشر ساعات عمل جسر الملك حسين للأسبوع الحالي
-
100 شاحنة مساعدات أردنية ستدخل غزة فور وقف إطلاق النار
-
5 إصابات بحوادث سير على الطريق الصحراوي
-
تحديد موعد امتحان مزاولة الصيدلة لخريجي الجامعات غير الأردنية
-
لأكثر من ٥ ساعات.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالمملكة (اسماء)
-
الأردن.. بدء الفصل الدراسي الثاني لطلبة المدارس الحكومية
-
إصابتان بأعيرة نارية في الأغوار الشمالية
-
الترخيص المتنقل بالأزرق من الأحد إلى الثلاثاء