الوكيل الاخباري - يخالف قانون السير كل سائق مركبة عمومية امتنع عن نقل الركاب أو قام بانتقائهم دون سبب مشروع، بغرامة مقدارها (30) ثلاثون دينارا.
وبنفس قيمة الغرامة، يعاقب السائق لعدم وصول مركبة نقل الركاب العمومية إلى نهاية الخط أو تغيير مسارها أو اتجاهها خلافا للتصريح الممنوح لهذه الغاية، وعدم التقيد بتعرفة الأجرة.
-
أخبار متعلقة
-
تربية البادية الشمالية الغربية تؤكد عودة الدراسة لمدرسة حي الجندي في منطقة الخالدية
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
الملك وولي العهد في لقاء أخوي مع قادة دول التعاون الخليجي والرئيس المصري
-
الروابدة: مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية ليست للمساومة
-
الدفاع المدني: 1328 حالة اسعافية خلال 24 ساعة
-
الارصاد : المملكة تحت تأثير كتلة هوائية قطبية وأجواء شديدة البرودة خلال الأيام القادمة
-
ورشة تدريبية حول إدارة المناحل الشتوية في زراعة الطيبة
-
ارتفاع نسبة التشغيل بين خريجي معهد تدريب مهني عجلون