الوكيل الاخباري - يخالف قانون السير كل سائق مركبة عمومية امتنع عن نقل الركاب أو قام بانتقائهم دون سبب مشروع، بغرامة مقدارها (30) ثلاثون دينارا.
وبنفس قيمة الغرامة، يعاقب السائق لعدم وصول مركبة نقل الركاب العمومية إلى نهاية الخط أو تغيير مسارها أو اتجاهها خلافا للتصريح الممنوح لهذه الغاية، وعدم التقيد بتعرفة الأجرة.
-
أخبار متعلقة
-
شحادة: العلاقات الأردنية الأمريكية متينة ونسعى لتطويرها وزيادة التبادل التجاري
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
مصادر حكومية: من يتدخل بالشأن الأردني لا يعرف الأردن ولا مؤسساته ولا شعبه
-
مديرية الأمن العام تحذر الأردنيين من الأجواء المغبرة
-
مجلس إربد يسلم مياه اليرموك مستندات مالية بقيمة 3.485 مليون دينار لتنفيذ مشاريع حيوية
-
إنهاء مشروع صيانة وتأهيل الطريق الصحراوي في منطقة المريغة-رأس النقب
-
رئيس الوزراء يستقبل وفدا من مساعدي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأميركي
-
خطة للحد من حرائق الغابات والأعشاب في إربد