وقرَّرت المحكمة نقض الحكم الصادر بحق الشخص الذي اسندت له النيابة العامة جناية القتل العمد، وفقا للمادة 328 /1 من قانون العقوبات، المسند اليه بقتل طفل طعنا بواسطة سكين انتقاما من شقيقه اثر خلافات بينهما وذلك للبحث في توافر ظرف سبق الاصرار.
-
أخبار متعلقة
-
جلستان نيابيتان صباحية ومسائية لمناقشة مشروع قانون الموازنة اعتبارا من اليوم
-
بلدية إربد تنهي مشروعا لتأسيس الطرق بتكلفة 297 ألف دينار
-
الملك يعزي ولي العهد السعودي بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال
-
سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ وتحذر من تشكل السيول
-
مكافحة الأوبئة توضح بشأن المتحور الصيني
-
أشغال الكرك تتعامل مع انجرافات على طريق الكرك الأغوار الجنوبية
-
الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال
-
بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين