وقرَّرت المحكمة نقض الحكم الصادر بحق الشخص الذي اسندت له النيابة العامة جناية القتل العمد، وفقا للمادة 328 /1 من قانون العقوبات، المسند اليه بقتل طفل طعنا بواسطة سكين انتقاما من شقيقه اثر خلافات بينهما وذلك للبحث في توافر ظرف سبق الاصرار.
-
أخبار متعلقة
-
الحمل الكهربائي يسجل 3990 ميجا واط مساء اليوم
-
زراعة الوسطية تدعو المزارعين لأخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الحالة الجوية
-
محافظ المفرق يتفقد مرافق خدمية في قضاء السرحان
-
الحكومة توافق على إجراءات لتصويب أوضاع العمالة السورية
-
تعيين الطيب مديرًا عامًا "للأحوال المدنية والجوازات"
-
الاعلامي محمد الوكيل يلتقي الرئيس التنفيذي لمجمع الملك الحسين للأعمال
-
اطلاق برنامج تدريب المهارات الخضراء لتأهيل القوى العاملة الأردنية
-
الملك يوجه رسالة إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني