الأربعاء 2024-11-27 16:19 م

الحالات التي أجاز بلاغ الرزاز فصل العامل وفقها

أرشيفية
11:09 ص

الوكيل الإخباري- أجاز بلاغ رئيس الوزراء، عمر الرزاز، الصادر الأحد، بموجب أمر الدفاع 6، إنهاء خدمات العامل، وفق حالات محددة.


 

ووفق البلاغ، يجوز "إنهاء خدمات العامل حسب المادة 28 من قانون العمل".

 

إلّا أن البلاغ قد أجاز للعامل الأردني حصرا التقدم بشكوى لوزارة العمل اذا تعسف صاحب العمل في ممارسة صلاحيته الممنوحة له بموجب المادة 28 واذا ما ثبتت صحة شكوى العامل، فتلزم وزارة العمل صاحب العمل بإعادة العامل الى عمله ودفع أجوره المعتادة كأن الفصل لم يتم، وإذا امتنع صاحب العمل عن ذلك فيكون عرضة لتطبيق العقوبات الواردة في أمر الدفاع من قبل الجهات القضائية المختصة.

 

وينطبق ذلك، فقط على العمالة الاردنية اما العمالة غير الاردنية فان قانون العمل هو الذي يحكم العلاقة بدون اي تدخل من الوزارة إلا وفقا للقانون.

 

وتجيز المادة 28، من قانون العمل، لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار وذلك في أي من الحالات التالية:

 

أ . اذا انتحل العامل شخصية او هوية غيره او قدم شهادات او وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه او الاضرار بغيره.
ب. اذا لم يقم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل.
ج. اذا ارتكب العامل خطا نشا عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهة او الجهات المختصة بالحادث خلال خمسة ايام من وقت علمه بوقوعه.
د. اذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم انذاره كتابة مرتين.
هـ. اذا تغيب العامل دون سبب مشروع اكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتالية على ان يسبق الفصل انذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه وينشر في احدى الصحف اليومية المحلية مرة واحدة.
و. اذا افشى العامل الاسرار الخاصة بالعمل.
ز. اذا ادين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية او بجنحة ماسة بالشرف والاخلاق العامة.
ح. اذا وجد اثناء العمل في حالة سكر بيّن او متاثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة او مؤثر عقلي او ارتكب عملاً مخلاً بالاداب العامة في مكان العمل.

ط. اذا اعتدى العامل على صاحب العمل او المدير المسؤول او احد رؤسائه او اي عامل او على اي شخص آخر اثناء العمل او بسببه وذلك بالضرب او التحقير.

gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة