الوكيل الإخباري - أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة الجنايات الكبرى بتعديل وصف التهمة لسيدة أقدمت على طعن حدث، من الشروع بالقتل القصد الى جنحة الشروع الناقص بالقتل القصد المقترن بثورة الغضب وحبسها مدة سنة.
وكان مساعد النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى قد تقدم بتمييز لقرار محكمة الجنايات حول تعديل وصف التهمة للسيدة، الا ان المحكمة أيدت قرار الجنايات الكبرى.
وتفاصيل القضية كما قنعت بها محكمة الجنايات الكبرى وايدتها بها محكمة التمييز، انه خلال العام الماضي تغيبت شقيقة المجني عليه عن منزلهم، فقام المجني عليه مع والدته بإبلاغ المركز الأمني عن تغيبها حيث إن شقيقته خرجت من منزل أهلها وتوجهت إلى الوسط التجاري بمدينة الزرقاء ووصلت إلى منزل المتهمة والتقت معها وطلبت منها هاتفها لتتواصل مع أهلها عن طريق الفيس بوك.
ووفق القرار فإن شقيقة المتهمة كانت معها عندما اخذت شقيقة المجني عليه الهاتف الخلوي الخاص بالمتهمة، واثناء ذلك حضر المجني عليه ومعه مجموعة من الشبان وقام بضرب شقيقته واخذها من المكان، ثم توجه الى منزل المتهمة ووجه لها كيل من الشتائم والسباب لأن شقيقته كانت موجودة عندهم وعلى إثر صراخه حصلت مشادة كلامية بينهم وبين المتهمة، حيث قام المجني عليه بضربها ومسكها من صدرها فقامت بالصراخ عليه وتخليص نفسها ثم قام بمسكها من ذراعها فتدخلت شقيقتها لمنع المجني عليه من ضرب المتهمة إلا أن المجني عليه قام بضرب شقيقة المتهمة وجراء ذلك قامت المتهمة والتي كانت تحمل سكيناً معها بضرب المجني عليه بها على ظهره وتم إسعافه إلى المستشفى وحصل على تقرير طبي خلاصته أنه يعاني من جرح طعني في أعلى الظهر من الناحية اليسرى أدى إلى تجمع هوائي في تجويف الصدر وانخماص (انكماش) في الرئة اليسرى وذكر الطبيب الشرعي أن الإصابة قد شكلت خطورة على حياة المصاب وعلى إثر ذلك تمت ملاحقة المتهمة.
وكانت النيابة العام أسندت للمتهمة جناية الشروع التام بالقتل القصد وجنحة حيازة أداة حادة، ولكن نتيجة لثبوت أن المجني عليه هو من قام بالاعتداء أولاً على المتهمة، وذلك بالحضور الى منزلها، بالاضافة شتمهم وضرب المتهمة ومسكها من صدرها ومن يدها ثم ضرب شقيقتها، وقرار قضائي صادر عن محكمة احداث الزرقاء بحق المجني عليه الذي تقرر وضعه مدة أسبوعين بدار تربية الاحداث عن جرمي الإيذاء والقيام بفعل منافٍ للحياء ، وبالتالي فإن المحكمة اعتبرت فعل المجني عليها كان تحت تأثير بسورة الغضب.
وبناءً على ما سبق فإن ذلك يستوجب تعديل الجرم المسند للمتهمة من جناية الشروع التام بالقتل القصد وفقاً لأحكام المادتين (326 و70) من قانون العقوبات إلى جنحة الشروع التام بالقتل القصد المقترن بالعذر المخفف وفقاً لأحكام المواد (326 و70 و98) من قانون العقوبات.
الغد
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الأردن يرحب بقرار اليونسكو دعم استمرارية الأنشطة التعليمية للأنروا في الأراضي الفلسطينية
-
الأميرة دينا مرعد ترعى حفل جمعية مكافحة السرطان الأردنية الـ 60
-
المياه تنفذ حملة لضبط اعتداءات على نبع وادي السير
-
الأردن يؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان فوراً
-
بلدية غرب إربد تنهي أرشفة الديوان المركزي والاستملاكات
-
البدء بتنفيذ بوابة أم الجمال بتكلفة 220 ألف دينار
-
وزير البيئة يكرم الفائزة بالمرتبة الاولى في جائزة التميز للمرأة العربية لعام ٢٠٢٤