وتتلخص وقائع القضية، بقيام المُشتكى عليه بإطلاق عيارات نارية من مسدس (بلو) على سور منزل أحد الأشخاص، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بالسور.
وبنتيجة المحاكمة، ثبت للمحكمة ارتكاب المُشتكى عليه الجرائم المُسندة إليه، وقررت إدانته بجرم إطلاق عيارات نارية دون داع والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة أشهر والرسوم، كما تمت إدانته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والحكم عليه بالحبس أربعة أشهر وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الجنحوية الأشد وهي الحبس أربعة أشهر، محسوبة له مدة التوقيف، والرسوم ومصادرة السلاح الناري.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي: الملك قوة الموقف وحكمة القيادة في مواجهة التحديات والأزمات
-
الدفاع المدني يحذر من مخاطر الاندفاع العاطفي لإنقاذ أي شخص غريق
-
مدير الأمن العام يلتقي نقيب وأعضاء نقابة المحامين الأردنيين
-
إحباط تهريب مخدرات بوساطة مسيّرة في المنطقة العسكرية الجنوبية
-
توضيح امني حول الكثافة المرورية بمنطقة دوار الشعب
-
"المقاولين" تعقد هيئتها العامة وتصادق على الحسابات الختامية لعام 2024
-
230 ألف دينار لدعم مشاريع تنموية في السلط ضمن موازنة 2025
-
فتح باب الترشح لانتخابات الصحفيين في 8 نيسان