الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الشرطة السياحية، توضيحاً قانونياً عبر فيسبوك، بيّنت فيه أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار وبما يتناسب مع قيمة الأثر، كل من قام بإلصاق الإعلانات على أي معالم أثرية او وضع اللافتات أو أي أشياء أخرى فوقها.
وأشارت الإدارة الى أن ذلك يأتي في نص المادة رقم 27/الفقرة (أ) من قانون الآثار وتعديلاته رقم (21) لسنة 1988 .
-
أخبار متعلقة
-
الجيش يدعو هؤلاء للدخول إلى منصة خدمة العلم تجنبا للمساءلة القانونية
-
تحذير هام من مديرية الأمن العام اعتباراً من مساء اليوم
-
أمانة عمان تطلق مشروع إدارة النفايات الصلبة في سوق السلطان بتلاع العلي
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير العمل
-
بدء إجراءات تنفيذ المرحلة الأولى من سوق المواشي في مادبا
-
تدريب مهني جرش يؤهل 550 شابا لسوق العمل
-
أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة
-
وزير العمل يتلقي وفدا من النقابة العامة للعاملين بالبترول المصرية