الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الشرطة السياحية، توضيحاً قانونياً عبر فيسبوك، بيّنت فيه أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار وبما يتناسب مع قيمة الأثر، كل من قام بإلصاق الإعلانات على أي معالم أثرية او وضع اللافتات أو أي أشياء أخرى فوقها.
وأشارت الإدارة الى أن ذلك يأتي في نص المادة رقم 27/الفقرة (أ) من قانون الآثار وتعديلاته رقم (21) لسنة 1988 .
-
أخبار متعلقة
-
رجيم الليمون- هل هو فعال؟
-
مهم من السفارة الأمريكية لطلبة الجامعات الأردنية
-
2391 من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم يلتحقون بالتدريب المهني
-
الأرصاد تكشف عن مؤشرات مقلقة للغاية بشأن حالة المناخ لعام 2024
-
20 طناً من البطاطا المستوردة في السوق المركزي وهذا سعرها!
-
الأشغال: إغلاقات وتحويلات على طرق متقاطعة مع الصحراوي الاثنين
-
الدبعي يرعى انطلاق الملتقى الرابع للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية
-
الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء عصر اليوم (أماكن المصليات)