وتتلخص وقائع القضية، بقيام أحد الأشخاص بمقاومة أحد موظفي شركة الكهرباء وتهديده أثناء عمله الرسمي بفصل التيار الكهربائي عن منزل والد المُشتكى عليه.
وبالتفاصيل، ثبت للمحكمة ارتكاب المُشتكى عليه لجرم مقاومة الموظفين المسند إليه؛ وبناء عليه قررت المحكمة إدانته والحكم عليه مدة سنة واحدة والرسوم؛ ولإسقاط المُشتكي حقه الشخصي، قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الحبس أربعة أشهر ودفع الرسوم، محسوبة له مدة التوقيف.
يذكر أن المُشتكى عليه أوقف على ذمة تلك القضية، وصدر الحكم وجاهيا، والحكم قابل للاستئناف
-
أخبار متعلقة
-
بيان من عشيرة المعايطة بشأن احداث الرابية
-
ضريبة الدخل: 7500 مكلف تقدموا بطلبات التسوية والمصالحة
-
الهيئة الخيرية الهاشمية: وصول دفعة جديدة من المواد الإغاثية لغزة
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة العبيدين
-
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية
-
"هيئة النقل": إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها من الغرامات يشمل العمومي
-
العيسوي: مواقف الملك هي الأقوى تأثيرا لبناء تحالف سياسي دولي لوقف العدوان والتهجير
-
الخدمات العامة: عمل جبان لن ينال من أمن الوطن والأجهزة الأمنية بالمرصاد