الوكيل الإخباري- ذكّر وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، بالعقوبات المفروضة بموجب قانون الدفاع.
وقال العضايلة، في إيجاز صحفي، مساء الجمعة، إنّ "أمر الدفاع رقم (8)، المستند إلى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، ينصّ على إيقاع عقوبات تصل حدّ الحبس حتى ثلاث سنوات، وغرامة ماليّة مقدارها ثلاثة آلاف دينار؛ بحقّ كلّ من يعرّض أيّ شخص للعدوى، أو يقوم بأيّ تصرّف من شأنه نقل العدوى إلى الغير، أو يخالف التعهّد الذي تمّ توقيعه للالتزام بالحجر الصحّي الذاتي "المنزلي" وعدم مخالطة الآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصّة".
-
أخبار متعلقة
-
إطلاق خدمة الباص المتنقل لتعزيز الخدمات البريدية في محطات مختلفة
-
رئيس الوزراء: معان ستكون محافظة استراتيجية للعديد من المشاريع الكبرى
-
مؤسسة الضمان تطلق مبادرة "إعلام رقمي ذو جودة" لتوعية جمهورها
-
رئيس الوزراء يبدأ زيارته لمعان بافتتاح مركز الخدمات الحكومي
-
128 طنا استهلاك السوق القطري من التمور الأردنية في 2024
-
البلقاء التطبيقية تحصل على موافقة رسمية لإنشاء كلية مادبا الجامعية التقنية
-
وفاة و 4 إصابات في حادث سير أليم بالقرب من الشرطة النسائية
-
عاجل الدفاع المدني يخمد حريق مستودع في العاصمة