الوكيل الإخباري- ذكّر وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، بالعقوبات المفروضة بموجب قانون الدفاع.
وقال العضايلة، في إيجاز صحفي، مساء الجمعة، إنّ "أمر الدفاع رقم (8)، المستند إلى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، ينصّ على إيقاع عقوبات تصل حدّ الحبس حتى ثلاث سنوات، وغرامة ماليّة مقدارها ثلاثة آلاف دينار؛ بحقّ كلّ من يعرّض أيّ شخص للعدوى، أو يقوم بأيّ تصرّف من شأنه نقل العدوى إلى الغير، أو يخالف التعهّد الذي تمّ توقيعه للالتزام بالحجر الصحّي الذاتي "المنزلي" وعدم مخالطة الآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصّة".
-
أخبار متعلقة
-
الاحصاءات العامة :الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يتخطى النسب المقدرة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
القاهرة: إمكانية انعقاد قمة مصرية أردنية فرنسية الإثنين
-
فعالية ثقافية في مركز الأميرة بسمة بلواء بني كنانة
-
فتح باب الترشح لانتخابات هيئة المكاتب والشركات في نقابة المهندسين
-
عجلون: صناعة الصابون البلدي إرث يعزز دخل الأسر الريفية
-
عملية نادرة بمستشفى الأميرة بسمة
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة