الوكيل الإخباري - ردَّت المحكمة الدستورية الطَّعن بعدم دستورية المادة 126 من قانون الأحوال الشَّخصية رقم 15 لسنة 2019، والذي تقدَّم به زوج ضدَّ زوجته في الدَّعوى التي أقامها أمام المحكمة الشرعية؛ للتفريق بينهما بسبب النِّزاع والشِّقاق بحجة عدم المساواة بين وسائل الإثبات لكلٍّ منهما.
وقضت المحكمة في جلستها التي عقدتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي هشام التَّل بدستورية المادة 126 من القانون ورد الطَّعن لاختلاف المركز القانوني لكلٍّ من الزَّوج والزوجة.
-
أخبار متعلقة
-
الخدمات الطبية: أرسلنا نحو 1700 من الكوادر إلى الضفة وغزة خلال عام
-
اجتماع أردني مصري قطري سعودي إماراتي فلسطيني في القاهرة
-
حوارية ثقافية حول لوحة الموناليزا في مركز إربد الثقافي
-
79 ألف زائر لقرية أم قيس خلال عام 2024
-
وزير الثقافة يحاضر في كلية الدفاع الوطنية الملكية
-
وزارة الزراعة تتوقع انخفاض أسعار الحليب الشهر المقبل
-
“الشباب والرياضة العرب” يعلن عمّان عاصمة للشباب العربي
-
وزير الداخلية يتفقد مركز حدود جابر وقرى قضاء دير الكهف