الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت إدارة السير المركزية، إن القانون يعاقب بغرامة مقدراها 30 دينارًا كل من ارتكب مخالفة دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على 12 طن عشر طنًا في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصاريح او بشكل مخالف لشروط التصريح.
ودعت الإدارة في ادراج لها عبر فيسبوك، المواطنين إلى الالتزام.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة مشاغل الحسين الرئيسية
-
الديوان الملكي يعزي الفراية والعتيبي وتحبسم
-
الحرة الأردنية السورية تستأنف عملها بإدخال 39 شاحنة إلى الأراضي السورية
-
وزير الخارجية يبحث ونظيره التركي تطورات الأوضاع الإقليمية
-
ربط المحاكم بالدفع الإلكتروني عبر واجهة الدفع الحكومية نهاية الشهر الحالي
-
بحث التعاون بين "العقبة الخاصة" وسفارة السويد
-
استكمال دورات الإنعاش القلبي في مستشفى الطفيلة الحكومي
-
جمعية رجال الأعمال تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع اليونان