الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت إدارة السير المركزية، إن القانون يعاقب بغرامة مقدراها 30 دينارًا كل من ارتكب مخالفة دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على 12 طن عشر طنًا في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصاريح او بشكل مخالف لشروط التصريح.
ودعت الإدارة في ادراج لها عبر فيسبوك، المواطنين إلى الالتزام.
-
أخبار متعلقة
-
وكلاء السيارات تدعو لتوسيع قرار الإعفاء ليشمل السيارات الكهربائية في الموانئ الخارجية
-
الأورومتوسطي يدين استهداف الاحتلال للعاملين الطبيين والإغاثيين في لبنان
-
رئيس مفوضية إقليم البترا يستقبل سفيرة شؤون المرأة في أستراليا
-
"التعليم العالي" تثمن دور هيئة تنشيط السياحة في استقطاب الطلبة الوافدين
-
وفد من وكالة التعاون الدولي اليابانية يزور في البترا
-
الحكومة تقرِّر إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة بنسبة 50% من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام
-
مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال أردني - ويلزي مشترك
-
لقاء في الطفيلة حول الوقاية والكشف المبكر عن السرطان