الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعت إدارة السير المركزية، سائقي ومالكي المركبات المخصصة للشحن إلى مراجعة قسم السلامة المرورية؛ للحصول على التصاريح المحددة للأوقات والأماكن الممنوعة والمسموحة لدخول الشوارع.
وأضافت الإدارة في ادراج لها عبر فيسبوك، "استناداً للمادة (36) البند (4) من قانون السير رقم (49) لسنة (2008) والتي تنص على أنه "يعاقب بغرامة مقدارها (30) ثلاثون ديناراً كل من ارتكب مخالفة دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على (12) طناً في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
-
أخبار متعلقة
-
توضيح حول حركة السفر عبر جسر الملك حسين السبت
-
الترخيص المتنقل ببلدية برقش في اربد غدا
-
ضبط سائق قاد بطريقة خطرة واستعراضية بالشارع العام في البقعة
-
الجيش يحبط محاولة تسلل لشخص قادم من الأراضي السورية بطريقة غير مشروعة
-
المقاولين تعقد اجتماع هيئتها العامة وتصادق على الحسابات الختامية لعام 2024
-
يوم وظيفي في الرصيفة لتوفير 350 فرصة عمل
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
15 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بداية عطلة العيد