الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعت إدارة السير المركزية، سائقي ومالكي المركبات المخصصة للشحن إلى مراجعة قسم السلامة المرورية؛ للحصول على التصاريح المحددة للأوقات والأماكن الممنوعة والمسموحة لدخول الشوارع.
وأضافت الإدارة في ادراج لها عبر فيسبوك، "استناداً للمادة (36) البند (4) من قانون السير رقم (49) لسنة (2008) والتي تنص على أنه "يعاقب بغرامة مقدارها (30) ثلاثون ديناراً كل من ارتكب مخالفة دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على (12) طناً في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
-
أخبار متعلقة
-
وزير الصناعة يؤكد أهمية الارتقاء بمهنة المحاسبة القانونية
-
المياه تطلق منصة الأبحاث والابتكار المائية
-
الخط الحجازي الأردني: إيقاف مؤقت لرحلات القطار السياحية
-
مهم لكل سكان العاصمة عمّان
-
4 إصابات متوسطة بحادث تدهور "باص" على طريق الزرقاء - المفرق
-
إعلان موعد بدء استقبال طلبات منح رخصة الكاتب العدل
-
أسعار الخضار في السوق المركزي الإثنين
-
لنحو 7 ساعات.. قطع الكهرباء عن مناطق في المملكة (أسماء)