وطلبت الدائرة من المكلفين الملزمين تقديم الإقرارات الضريبية ودفع المبالغ المعلنة إلكترونيا قبل 30 حزيران الجاري؛ تنفيذاَ لأمر الدفاع رقم 10 الذي مدد مهلة تقديم الإقرارات من 30 نيسان إلى 30 حزيران الجاري.
ودعت الدائرة إلى مراعاة تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن دخل المكلف الحقيقي لأنشطة اعماله خلال العام الماضي، ودفع المبالغ المعلنة فيها ضمن المدة التي حددها أمر الدفاع وإرفاق المعلومات المتعلقة بأنشطتهم الاقتصادية خلال عام 2019 مع الإقرار الضريبي.
واكدت الضريبة ضرورة تسليم تلك الإقرارات قبل انتهاء الفترة القانونية تجنبا لتعرض المتأخرين في تقديمها للغرامات التي نص عليها القانون وتشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي وكذلك غرامة بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.
واشارت إلى أن الشخص الطبيعي (المستخدمين والافراد) ملزم بتقديم إقرار ضريبة الدخل في حال تجاوز دخله الإجمالي من أي مصدر من مصادر الدخل من أي نشاط من أنشطة الأعمال بما فيها الرواتب والأجور عن 10 آلاف دينار لغير المعيل و20 ألف دينار للمعيل.
واوضحت أن اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور لا يعفي المكلفين الذين تتجاوز دخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل.
وطالبت المكلفين بتقديم الإقرارات عبر رابط الخدمات الإلكترونية على موقعها www.istd.gov.jo
-
أخبار متعلقة
-
وفاة و 3 إصابات بحادث تصادم في إربد
-
تكريم الفائزين بمسابقة الحديث الشريف في لواء الكورة
-
وزير الثقافة: الاستثمار في الصناعات الثقافية رافعة للتنمية وتعزيز الهوية الوطنية
-
اليابان تمنح لينا عناب وسام الوشاح الأكبر من وسام الشمس المشرقة
-
الزراعة وهيئة الطاقة الذرية تبحثان ضمان خلو الإرساليات الزراعية من الآفات
-
أبو صعيليك: جوهر عملية التحديث الإداري هو المواطن متلقي الخدمة
-
وزيرة السياحة والآثار تلتقي وفد مجموعة الصداقة الفرنسية لتعزيز التعاون السياحي
-
اختتام جلسات المؤتمر الدولي الأول لدائرة المكتبة الوطنية