السبت 2024-11-23 03:41 ص

الضمان توضح برنامج تضامن (2) الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (9)

08:33 م
الوكيل الاخباري - أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن برنامج تضامن (2) يعتبر نافذة جديدة لدفع بدل تعطل مؤقت عن العمل يهدف لحماية العاملين المشمولين بهذا البرنامج وهم الأردنيون وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات العاملون في منشآت القطاع الخاص التي لم تقم بالتسجيل بالضمان ولم تشمل عامليها بأحكام القانون، وذلك للتخفيف عليها ومساندتها في تجاوز الظروف الراهنة، وتحفيزها على شمولهم بالضمان وتوفير بدل تعطل مؤقت لهؤلاء العاملين.


وأضافت بأنه يستفيد من هذا البرنامج المنشأة غير المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والمنقطع جميع أو بعض عمالها عن ممارسة عملهم خلال شهري نيسان وأيار لسنة 2020، شريطة أن تتقدم لمؤسسة الضمان بطلب شمولها وشمول العاملين لديها بتأمين التعطل عن العمل فقط خلال مدة لا تتجاوز 31/5/2020، مؤكدة أنها ستصدر  التعليمات الخاصة بتحديد المنشآت المستفيدة.

وأوضحت أنه يشترط لاستفادة العامل من هذا البرنامج أن تتحمل المنشأة مبلغ (140) ديناراً عن كل عامل تقوم بشموله ولمرة واحدة إضافة إلى (50) ديناراً من قيمة البدل الشهري المصروف للعامل تدفعها للمؤسسة قبل الصرف للعامل المؤمن عليه، ويعتبر العامل في هذه الحالة مشمولاً بتأمين التعطل عن العمل لغاية 31/12/2020 ، شريطة أن يتم شمول العامل بكافة التأمينات اعتباراً من 1/1/2021، مضيفة انه متاح للمنشأة إمكانية تقسيط مبلغ الــ (140) دينار لمدة أقصاها نهاية عام 2022.

وأشارت في مثال تطبيقي ان عاملاً يعمل في شركة غير مشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي في قطاع متضرر من الأزمة، وقدمت شركته لمؤسسة الضمان طلب الاستفادة من هذا البرنامج فإنه يحصل على بدل تعطل مؤقت عن العمل بمقدار (150) دينار شهرياً، حيثُ تتحمل الشركة التي يعمل بها مبلغ (140) ديناراً ولمرة واحدة عن العامل، وتتحمل (50) ديناراً من قيمة بدل التعطل الشهري المصروف له، وتتحمل مؤسسة الضمان الاجتماعي الفارق وهو (100) دينار وفقاً للمثال المطروح.
gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة