وأضافت بأنه يستفيد من هذا البرنامج المنشأة غير المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والمنقطع جميع أو بعض عمالها عن ممارسة عملهم خلال شهري نيسان وأيار لسنة 2020، شريطة أن تتقدم لمؤسسة الضمان بطلب شمولها وشمول العاملين لديها بتأمين التعطل عن العمل فقط خلال مدة لا تتجاوز 31/5/2020، مؤكدة أنها ستصدر التعليمات الخاصة بتحديد المنشآت المستفيدة.
وأوضحت أنه يشترط لاستفادة العامل من هذا البرنامج أن تتحمل المنشأة مبلغ (140) ديناراً عن كل عامل تقوم بشموله ولمرة واحدة إضافة إلى (50) ديناراً من قيمة البدل الشهري المصروف للعامل تدفعها للمؤسسة قبل الصرف للعامل المؤمن عليه، ويعتبر العامل في هذه الحالة مشمولاً بتأمين التعطل عن العمل لغاية 31/12/2020 ، شريطة أن يتم شمول العامل بكافة التأمينات اعتباراً من 1/1/2021، مضيفة انه متاح للمنشأة إمكانية تقسيط مبلغ الــ (140) دينار لمدة أقصاها نهاية عام 2022.
وأشارت في مثال تطبيقي ان عاملاً يعمل في شركة غير مشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي في قطاع متضرر من الأزمة، وقدمت شركته لمؤسسة الضمان طلب الاستفادة من هذا البرنامج فإنه يحصل على بدل تعطل مؤقت عن العمل بمقدار (150) دينار شهرياً، حيثُ تتحمل الشركة التي يعمل بها مبلغ (140) ديناراً ولمرة واحدة عن العامل، وتتحمل (50) ديناراً من قيمة بدل التعطل الشهري المصروف له، وتتحمل مؤسسة الضمان الاجتماعي الفارق وهو (100) دينار وفقاً للمثال المطروح.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الثقافة يكرم مدير معرض الكتاب الدولي في الكويت
-
نصف مليون دينار على الأقل قيمة خسائر حريق البالة في إربد
-
اجتماع لمجلس التطوير التربوي بمديرية التربية في لواء الكورة
-
الدكتورة الاردنية الإمام تفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار
-
الخطوط القطرية تخفض أسعار رحلاتها بين عمان والدوحة
-
زراعة الوسطية تدعو المزارعين لتقليم أشجار الزيتون
-
بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرة النعيمات