الوكيل الإخباري - أجابت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن سؤال حول استحقاق المؤمن عليها بدل إجازة الأمومة في حال وفاة الجنين.
وقالت المؤسسة في ردها على الاستفسارات التي رصدها "الوكيل الإخباري"، إنه في حال الولادة أو وفاة الجنين بعد الشهر السادس من الحمل وكانت الوالدة (المؤمن عليها) مشمولة من خلال منشأة بالقطاع الخاص لمدة لا تقل عن 6 شهور متصلة دون انقطاع قبل الولادة تحصل على بدل إجازة الأمومة من الضمان.
وأضافت أن بدل إجازة الأمومة يكون بمقدار أجرها عن 70 يوما، وفي حال كان المولود على قيد الحياة بعد عودتها للعمل تحصل على بدل رعاية للمولود بمقدار 25 دينار شهريا لمدة 6 شهور إذا كانت الرعاية بالمنزل أو بحضانة غير معتمدة لبرنامج رعاية من قبل الضمان.
وأشارت المؤسسة إلى أنه إذا الحضانة معتمدة لبرنامج رعاية فإنه يمكن أن يصرف للحضانة لمدة 6 شهور بسقف 60 دينار شهريا وفقا للأجر المشمولة عليه المؤمن عليها عند الولادة.
-
أخبار متعلقة
-
البدء بتنفيذ بوابة أم الجمال بتكلفة 220 ألف دينار
-
وزير البيئة يكرم الفائزة بالمرتبة الاولى في جائزة التميز للمرأة العربية لعام ٢٠٢٤
-
رئيس مجلس الأعيان وأعضاء المكتب الدائم يعودون مصابي الرابية
-
الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي 4 عشائر أردنية
-
وزير المالية: لا تغيير على الدعم الحكومي في موازنة 2025
-
"المواصفات والمقاييس" تُعلن إجراءات لتسريع إدخال المركبات الكهربائية
-
انتهاء الموسم السياحي بمخيم الرمانة في محمية ضانا