الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، أن القانون المعدل لقانون الضمان يسمح للابنة التي كانت متزوجة عند وفاة والدها وطلقت أو ترملت بعد وفاته الحصول على حصة من راتبه بحيث يتم إعادة توزيع الراتب من جديد ومنحها حصتها المستحقة.
وقالت المؤسسة في إدراج لها عبر مواقع التواصل، اليوم السبت، أن هذا القرار "في حال إقراره" بالقانون المعدل، سيطبق على جميع المطلقات والأرامل اللواتي وقع طلاقهن أو ترملن قبل نفاذ القانون و بأثر فوري.
كما سيطبق هذا التعديل على الابنة التي توفي أخاها المعيل لها والذي لا يوجد له ورثة مستحقون.
-
أخبار متعلقة
-
الدكتورة الاردنية الإمام تفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار
-
الخطوط القطرية تخفض أسعار رحلاتها بين عمان والدوحة
-
زراعة الوسطية تدعو المزارعين لتقليم أشجار الزيتون
-
بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرة النعيمات
-
مسيرة بعمان رفضاً للعدوان الإسرائيلي على غزة
-
عوني فريج يحصد فضية بطولة المحترفين الرابعة للتايكواندو على مستوى المملكة
-
التعامل مع 51 حادث اطفاء خلال 24 ساعة في الأردن