وبيّنت المؤسسة أن هذا القرار يُسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي من قبل منشآتهم، مؤكدةً أن العامل يحتفظ بحقه في المطالبة بشموله عن فترة عمله في المنشأة التي يعمل لديها والسابقة لشمولها ويُنظر فيها وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وأضافت المؤسسة ان هذا القرار جاء لتحفيز المنشآت للشمول بالضمان الاجتماعي وشمول عامليها وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم جميعاً وذلك خلال الفترة التي حددت بموجب أمر الدفاع رقم (14)، داعيةً جميع المنشآت إلى الاستفادة من هذا القرار قبل نهاية شهر أيلول المقبل، حيثُ أن المؤسسة سوف تقوم بعد انتهاء هذه الفترة باتخاذ الإجراءات المتبعة لديها في شمول المنشآت غير المشمولة بأحكام قانونها.
وأشارت المؤسسة إلى أن خدمة شمول المنشآت الجديدة بأحكام قانونها متاحة إلكترونياً عبر موقعها (www.ssc.gov.jo) في خانة خدمات المنشآت من القائمة الرئيسية للخدمات الإلكترونية.
-
أخبار متعلقة
-
اتفاقية تعاون بين البلقاء التطبيقية والمركز الوطني الأردني للكلاب البوليسية
-
"العمل" تدعو منشآت القطاع الخاص لتوثيق عقود العمل المرن للعاملين لديها
-
السير: 692 حادث سير في أول يوم دوام في رمضان
-
أسواق إربد الشعبية مزيج بين التراث والتقاليد والحياة العصرية في رمضان المبارك
-
عبر طائرة مسيرة .. الجيش يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة للمملكة
-
السير تكشف سبب الازدحام المروري الخانق داخل نفق السادس
-
2578 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الاثنين
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الخميس- أسماء