وبيّنت المؤسسة أن هذا القرار يُسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي من قبل منشآتهم، مؤكدةً أن العامل يحتفظ بحقه في المطالبة بشموله عن فترة عمله في المنشأة التي يعمل لديها والسابقة لشمولها ويُنظر فيها وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وأضافت المؤسسة ان هذا القرار جاء لتحفيز المنشآت للشمول بالضمان الاجتماعي وشمول عامليها وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم جميعاً وذلك خلال الفترة التي حددت بموجب أمر الدفاع رقم (14)، داعيةً جميع المنشآت إلى الاستفادة من هذا القرار قبل نهاية شهر أيلول المقبل، حيثُ أن المؤسسة سوف تقوم بعد انتهاء هذه الفترة باتخاذ الإجراءات المتبعة لديها في شمول المنشآت غير المشمولة بأحكام قانونها.
وأشارت المؤسسة إلى أن خدمة شمول المنشآت الجديدة بأحكام قانونها متاحة إلكترونياً عبر موقعها (www.ssc.gov.jo) في خانة خدمات المنشآت من القائمة الرئيسية للخدمات الإلكترونية.
-
أخبار متعلقة
-
نقابة الصاغة تحذر الاردنيين من الخداع خلال الجمعة البيضاء
-
"البريد الأردني" يطرح اليوم الخميس الطابع العربي التذكاري الموحد "مع غزة"
-
فعاليتان لتدريب الشباب وتثقيفهم في إربد
-
البيان المشترك للقمة الثلاثية: نرفض دعوات ضم الضفة الغربية ومحاولات تهجير الفلسطينيين
-
الموافقة على إنشاء معهد تدريب مهني بمنطقة كفر عوان
-
إعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
إيعاز هام من رئيس الوزراء بشأن الحاجة وضحى
-
عمليات جراحية معقدة تنفذها كوادر المستشفى الأردني خان يونس 4