الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي عن شروط الاستفادة من تأمين الأمومة وما يصرف للمؤمن عليها، وفقاً لأحكام القانون.
وأوضحت المؤسسة، وفقا لرصد "الوكيل الإخباري" أن المؤمن عليها تستحق بدل إجازة الأمومة بصرف النظر عن عدد الولادات، وفقاً لعدة شروط أبرزها أن تكون المؤمن عليها مشتركة في تأمين الأمومة في الأشهر الـ 6 الأخيرة السابقة على إستحقاقها بدل إجازة الأمومة.
وأشارت المؤسسة إلى أنه على الأم أن تثبت الولادة بشهادة رسمية تفيد بولادة الجنين حياً أو ولادته ميتاً.
وقالت المؤسسة إنه يُصرف للمؤمن عليها المستفيدة من تأمين الأمومة خلال إجازة الأمومة بدل أجرها، وفقاً لآخر أجر خاضع للإقتطاع عند بدء الإجازة، وذلك عن كامل مدة إجازة الأمومة المحددة في قانون العمل النافذ وهي حالياً 70 يوماً.
وسبق ان أعلنت المؤسسة عن إطلاق خدمة جديدة لصرف بدل إجازة الأمومة للمؤمن عليها من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة ودون الحاجة إلى تقديم طلب، وإنه سيتم تحويل بدلات إجازة الأمومة للمؤمن عليها المستوفية لشروط الاستحقاق على حسابها البنكي "الآيبان" بمجرد تسجيل مولودها الجديد في دائرة الأحوال المدنية.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الثقافة يكرم مدير معرض الكتاب الدولي في الكويت
-
نصف مليون دينار على الأقل قيمة خسائر حريق البالة في إربد
-
اجتماع لمجلس التطوير التربوي بمديرية التربية في لواء الكورة
-
الدكتورة الاردنية الإمام تفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار
-
الخطوط القطرية تخفض أسعار رحلاتها بين عمان والدوحة
-
زراعة الوسطية تدعو المزارعين لتقليم أشجار الزيتون
-
بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرة النعيمات