الوكيل الإخباري- قررت المحكمة الدستورية، في جلستها التي عقدت برئاسة الرئيس هشام التل في بداية شهر أيار الحالي، الحكم برد الطعن المقدم من الطاعنة المتهمة (هـ م ع) بالقضية الجنائية المسجلة لدى محكمة بداية عمان في العام 2019.
وتضمن الطعن الدفع بعدم دستورية البند رقم 2 من الفقرة (ب) من المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته، بداعي أن حكم هذا البند يخالف على التوالي أحكام الفقرة 1 من المواد 101،7،6 من الدستور.
وقالت المحكمة في حكمها المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 5640 إن الطاعنة المتهمة كانت موظفة عامة لدى وزارة البيئة بوظيفة مديرة لصندوق حماية البيئة خلال الفترة من شهر أيار لعام 2010 وحتى نهاية العام 2017 واثناء عملها تقاضت مبلغا من المال وبسبب ذلك تمت ملاحقتها بجرم استثمار الوظيفة.
واضافت أن البند 2 من الفقرة (ب) من المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته ينص على أنه "لا تسري أحكام البند 1 من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الاداري أو القضائي أو البلدي، وضباط الأجهزة الأمنية أو العسكرية أو أي من افرادها وكل عامل او مستخدم في الدولة او في اي ادارة عامة".
-
أخبار متعلقة
-
جلستان صباحية ومسائية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة
-
بلدية إربد تنهي مشروعا لتأسيس الطرق بتكلفة 297 ألف دينار
-
الملك يعزي ولي العهد السعودي بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال
-
سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ وتحذر من تشكل السيول
-
مكافحة الأوبئة توضح بشأن المتحور الصيني
-
أشغال الكرك تتعامل مع انجرافات على طريق الكرك الأغوار الجنوبية
-
الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال
-
بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين