وتاليا منشور العجارمة :
في اول مناسبة يفتح بها الدستور الاردني للتعديل يجب ان تعديل الفقرة (1) من المادة (86) من الدستور و الباحثة في موضع حصانة اعضاء مجلس الامة فهذه الفقرة تنص على: لا يوقف احد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فوراً ..))
فمن الضروري ان تعديل هذه الفقرة بحيث يتم ربط موضوع الحصانة بما ينسب لأعضاء مجلس الامة من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم بحيث يصبح نص هذه الفقرة وكما يلي:
لا يوقف احد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم عما ينسب اليه من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفه خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فوراً .
وبالتالي فان كافة الجرائم التي يرتكبها عضو مجلس الامة في معرض حياته الخاصة يجب ان لا تشمل بموضوع الحصانة لأنها تخرج عن الحكمة والفلسفة التي منحت هذه الحصانة من اجلها ابتداء وانتهاء..!!
فمثلا : ما علاقة جريمة شيك دون رصيد في موضوع الحصانة !؟ فهذا المقترح يخلصنا من طلبات رفع الحصانة..!
-
أخبار متعلقة
-
الأورومتوسطي يدين استهداف الاحتلال للعاملين الطبيين والإغاثيين في لبنان
-
رئيس مفوضية إقليم البترا يستقبل سفيرة شؤون المرأة في أستراليا
-
"التعليم العالي" تثمن دور هيئة تنشيط السياحة في استقطاب الطلبة الوافدين
-
وفد من وكالة التعاون الدولي اليابانية يزور في البترا
-
الحكومة تقرِّر إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة بنسبة 50% من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام
-
مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال أردني - ويلزي مشترك
-
لقاء في الطفيلة حول الوقاية والكشف المبكر عن السرطان
-
وزير الزراعة يطلع على تجهيزات مهرجان الزيتون الوطني الـ24