وتاليا منشور العجارمة :
في اول مناسبة يفتح بها الدستور الاردني للتعديل يجب ان تعديل الفقرة (1) من المادة (86) من الدستور و الباحثة في موضع حصانة اعضاء مجلس الامة فهذه الفقرة تنص على: لا يوقف احد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فوراً ..))
فمن الضروري ان تعديل هذه الفقرة بحيث يتم ربط موضوع الحصانة بما ينسب لأعضاء مجلس الامة من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم بحيث يصبح نص هذه الفقرة وكما يلي:
لا يوقف احد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم عما ينسب اليه من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفه خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فوراً .
وبالتالي فان كافة الجرائم التي يرتكبها عضو مجلس الامة في معرض حياته الخاصة يجب ان لا تشمل بموضوع الحصانة لأنها تخرج عن الحكمة والفلسفة التي منحت هذه الحصانة من اجلها ابتداء وانتهاء..!!
فمثلا : ما علاقة جريمة شيك دون رصيد في موضوع الحصانة !؟ فهذا المقترح يخلصنا من طلبات رفع الحصانة..!
-
أخبار متعلقة
-
الأردن: إرسال من 120 إلى 140 شاحنة مساعدات أسبوعيا لغزة
-
الأردن .. معالجة أول حالة باستخدام تقنية الجراحة الشعاعية
-
ندوة علمية في "الغذاء والدواء" حول مرض السكري
-
رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الأعيان
-
الخدمة والإدارة العامة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف
-
إي فواتيركم : توقف خدماتنا في هذا الموعد
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة القطيشات
-
الطيران المدني: لا تغيير على حركة الطيران من عمان إلى بيروت