الوكيل الاخباري - اكدت وزارة العمل، اليوم الاثنين أنه لا يجوز أن يقل مقدار الأجر في الشهر الواحد للموظف عن الحد الأدنى المقرر للأجور في المملكة والبالغ حالياً (260) دينار شهريا.
وقالت الوزارة في منشور على صفحتهم الرسمية على الفيسبوك أن المادة (53) من قانون العمل الأردني تنص انه: "يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها 500 - 1000 دينارا في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الادنى للاجور."
وشددت ان التمييز بالأجر بين الجنسين في العمل ذي القيمة المتساوية يحكم عليه بدفع فرق الاجور للعامل، وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية إربد تنهي مشروعا لتأسيس الطرق بتكلفة 297 ألف دينار
-
الملك يعزي ولي العهد السعودي بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال
-
سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ وتحذر من تشكل السيول
-
مكافحة الأوبئة توضح بشأن المتحور الصيني
-
أشغال الكرك تتعامل مع انجرافات على طريق الكرك الأغوار الجنوبية
-
الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال
-
بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
-
استحداث برنامج تعليمي لأمراض الدماغ بمستشفى الأميرة بسمة