الوكيل الاخباري - اكدت وزارة العمل، اليوم الاثنين أنه لا يجوز أن يقل مقدار الأجر في الشهر الواحد للموظف عن الحد الأدنى المقرر للأجور في المملكة والبالغ حالياً (260) دينار شهريا.
وقالت الوزارة في منشور على صفحتهم الرسمية على الفيسبوك أن المادة (53) من قانون العمل الأردني تنص انه: "يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها 500 - 1000 دينارا في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الادنى للاجور."
وشددت ان التمييز بالأجر بين الجنسين في العمل ذي القيمة المتساوية يحكم عليه بدفع فرق الاجور للعامل، وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
بلدية إربد تبدأ بترقيم اللوحات الإعلانية
-
شرطة البيئة: نمتلك طائرة درون لتحديد موقع الحريق في جرش عند حدوثه
-
الملك يعزي بوفاة البابا فرنسيس
-
قرار بتنكيس الأعلام فوق الوزارات والدوائر الرسمية حدادا على وفاة قداسة البابا فرنسيس
-
مستشفى معاذ بن جبل يحصل على الاعتمادية
-
%44 نسبة ارتفاع عدد الفنادق العاملة في الأردن
-
"بترا" تنظم ورشة حول التغطية الإعلامية لموسم الحج