الوكيل الاخباري - قالت وزارة العمل اليوم الجمعة إنه على صاحب العمل الإلتزام بالحد الأدنى للأجور البالغ 260 دينار ولا يجوز أن يقل مقدار الأجر في الشهر الواحد عن الحد الأدنى المقرر للأجور في المملكة والبالغ حالياً (260) دينار شهرياً.
وأضافت ضمن الحملة التوعوية بالحقوق العمالية بموجب قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي أن المادة (53) من قانون العمل الأردني تنص على أن يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها من 500 - 1000 في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية، ويحكم عليه بدفع فرق الأجور للعامل، وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن وصندوق النقد يتوصلان لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة
-
الصفدي يشارك بمؤتمر برلماني دولي لدعم فلسطين ووقف الإبادة الجماعية في غزة
-
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 6
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1489 حادثاً خلال الساعات الـ24 الماضية
-
وزير الخارجية: نشكر ليبيا ومنظمة التعاون الإسلامي على تضامنهما مع الأردن
-
إغلاق باب الترشح لانتخابات نقابة المهندسين
-
وفد نيابي يلتقي نائب رئيس مجلس النواب اللبناني
-
الأمن يكشف ملابسات جريمة قتل سيّدة في عام 2006 في الكرك