الوكيل الاخباري - قالت وزارة العمل اليوم الجمعة إنه على صاحب العمل الإلتزام بالحد الأدنى للأجور البالغ 260 دينار ولا يجوز أن يقل مقدار الأجر في الشهر الواحد عن الحد الأدنى المقرر للأجور في المملكة والبالغ حالياً (260) دينار شهرياً.
وأضافت ضمن الحملة التوعوية بالحقوق العمالية بموجب قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي أن المادة (53) من قانون العمل الأردني تنص على أن يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها من 500 - 1000 في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية، ويحكم عليه بدفع فرق الأجور للعامل، وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس الوزراء يقر الشروط والتعليمات الجديدة للإجازة بدون راتب
-
دعم صادرات الخضار والفواكه عبر الشحن الجوي والبحري
-
الصفدي يشارك باجتماع حول سوريا غدا
-
رئيس الوزراء يؤكد أهمية إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة خلال الشهر الحالي
-
اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات
-
مدير البحوث الزراعية يتفقد محطة الخناصري بالمفرق
-
إصدار العدد 110 من مجلة دراسات شرق أوسطية
-
الديوان الملكي يعزي الحياصات والعناسوة وحداد