الوكيل الإخباري - أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء، حكما برد الطعن بعدم دستورية المادة 34 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959.
وجاء في قرار هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي محمد المحادين أن المحكمة الدستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وفق الفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012.
وحددت أحكام الفقرة الأولى من المادة 59 من الدستور والفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية المشار إليهما سابقا مناط اختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة دون غيرها ولا يتعدى اختصاصها إلى الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة الملغاة.
وبينت أن النص المطعون بعدم دستوريته ألغي بعد التعديل الساري بتاريخ الأول من شهر تشرين الأول عام 2018 ولم يعد نافذا فإن النظر بهذا الطعن يخرج عن اختصاص المحكمة.
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق موسم الرمان في إربد
-
التعليم العالي: مقاعد دراسية في تركيا للطلبة الأردنيين .. تفاصيل
-
بلدية إربد: البدء بإنشاء منطقة نموذجية لذوي الإعاقة
-
"الأعلى للتكنولوجيا" يبحث سبل التعاون مع "الأونروا"
-
نواب جدد يشتكون للرئيس الجديد: رفع الدخان والسيارت ضغطت جيوب المواطنين
-
بدءا من الأحد.. الخريف يزور الأردن 89 يوما
-
كم بلغ كيلو الخيار والبندورة والبطاطا في السوق المركزي ؟
-
طلبة المدارس الحكومية يلتحقون بمقاعدهم الدراسية تعويضا لأيام عطلة الانتخابات