الوكيل الإخباري - أصدرت المحكمة الدستورية قرارا برد الطعن في دستورية المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972.
وجاء في قرار المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين، أن المادة 48/ 2 المطعون بعدم دستوريتها بادعاء مخالفتها لأحكام المادة 6/ 1 من الدستور والباحثة في مساواة الأردنيين أمام القانون، ليس فيها مخالفة لهذا النص الدستوري.
وبين القرار أن المشرع أناط بمقتضى المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته بمجلس النقابة الفصل في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه، وأن غاية تنظيم هذا الموضوع لم تكن سلبا لحق التقاضي أو مساسا به، وليس في ذلك ما يعد تجريدا للجانب القضائي بل تعزيز له.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة الأوقاف تدعو إلى أداء صلاة الاستسقاء اليوم
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
تخريج 160 طالبا من حفظة القرآن الكريم في الزرقاء
-
الجامعةُ الأردنيّةُ تحقّقُ أعلى نسبة استجابةٍ في الأردنّ لتصويبِ المخرجاتِ الرّقابيّةِ وإنهائها
-
إربد: دعوة مزارعي الزيتون للري التكميلي للأشجار
-
خطة أمنية شاملة خلال امتحانات تكميلية التوجيهي
-
تخريج 160 طالبا من حفظة القرآن الكريم في الزرقاء
-
افتتاح معرض المنتوجات الزراعية والريفية في جرش