الوكيل الإخباري - أصدرت المحكمة الدستورية قرارا برد الطعن في دستورية المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972.
وجاء في قرار المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين، أن المادة 48/ 2 المطعون بعدم دستوريتها بادعاء مخالفتها لأحكام المادة 6/ 1 من الدستور والباحثة في مساواة الأردنيين أمام القانون، ليس فيها مخالفة لهذا النص الدستوري.
وبين القرار أن المشرع أناط بمقتضى المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته بمجلس النقابة الفصل في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه، وأن غاية تنظيم هذا الموضوع لم تكن سلبا لحق التقاضي أو مساسا به، وليس في ذلك ما يعد تجريدا للجانب القضائي بل تعزيز له.
-
أخبار متعلقة
-
تشكيلات إدارية واسعة في وزارة التربية - أسماء
-
الأردنيون يقيمون صلاة الاستسقاء - صور وفيديو
-
العيسوي: الأردن يوظف إمكانياته لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان
-
"هيئة الطاقة" : الانتهاء من استبدال العدادات التقليدية بالذكية نهاية 2025
-
كرنفال صحي رياضي في العقبة
-
وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى افتتاح حملة الـ 16 يوم لجمعية النساء العربيات
-
اعتباراً من اليوم .. تخفيضات وعروض هائلة في المؤسسة الاستهلاكية المدنية
-
ضمان القروض تقدم ضمانات بقيمة 266 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي