الوكيل الإخباري - أصدرت المحكمة الدستورية قرارا برد الطعن في دستورية المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972.
وجاء في قرار المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين، أن المادة 48/ 2 المطعون بعدم دستوريتها بادعاء مخالفتها لأحكام المادة 6/ 1 من الدستور والباحثة في مساواة الأردنيين أمام القانون، ليس فيها مخالفة لهذا النص الدستوري.
وبين القرار أن المشرع أناط بمقتضى المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته بمجلس النقابة الفصل في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه، وأن غاية تنظيم هذا الموضوع لم تكن سلبا لحق التقاضي أو مساسا به، وليس في ذلك ما يعد تجريدا للجانب القضائي بل تعزيز له.
-
أخبار متعلقة
-
المقاولين تعقد اجتماع هيئتها العامة وتصادق على الحسابات الختامية لعام 2024
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
15 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بداية عطلة العيد
-
القوة البحرية والزوارق الملكية تحبط محاولة تسلل بحراً إلى الأردن
-
الملك والرئيس البلغاري يترأسان جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" في صوفيا
-
إعلان عن فصل التيار الكهربائي صادر عن شركة كهرباء إربد
-
أبرز الحوادث التي تعامل معها الدفاع المدني خلال 24 ساعة
-
المئات يرتادون قلعة عجلون والمسارات السياحية