وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد رفض (11) طلب ترشح لأسباب مختلفة والتي تم تبليغ مفوضي القوائم وطالبي الترشح بذلك، ليتسنى لهم الطعن في قرار الرفض لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدوائر الانتخابية ضمن اختصاصها وفقا لأحكام المادة (15) الفقرة (هـ _2) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله، والتي تنص : "لمفوض القائمة ولأي من طالبي الترشح الواردين في القائمة الطعن في قرار الرفض لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ مرفقا الطعن ببينات واضحة ومحددة وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها ويكون قرارها بشأن الطعن قطعيا ويتم تبليغه الى الرئيس فور صدوره".
وتقدم لمحاكم الاستئناف ضمن نطاق اختصاصها (12) طعنا رد منها (6) طعون، وتم قبول (5) طعون علما أن هناك طعن إضافي تم رفعه لدى محكمة الاستئناف من مواطن إدعى رفض طلب ترشحه مع أنه لم يتقدم بطلب الترشح كونه غير مسجل في جدول الناخبين النهائي.
-
أخبار متعلقة
-
تحويل 15 سائق عمومي للحاكم الإداري في الرصيفة .. تفاصيل
-
الجيش يفتح باب التجنيد للجامعيين ودورة ضباط فرسان المستقبل (رابط)
-
فيديو: لحظة دهس باص "كوستر" لشخص بعمان
-
نقابة الأطباء تحيل مدير مستشفى حكومي للتحقيق
-
بدء تقديم طلبات القبول الموحد لتكميلية التوجيهي اليوم (رابط)
-
الأردن يعزي سوريا
-
الأمن: ضبط سائق قاد مركبته بطريقة استعراضية ومتهوّرة في الزرقاء
-
3142 دينارا نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في 2023