الوكيل الإخباري - دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى التراجع عن إقرار مادة في قانون العقوبات تجرم كل من شرع بمحاولة الانتحار وتعاقبه بالحبس والتغريم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما دعا في سياق آخر إلى الإبقاء على الغرامة بدلا من الحبس لمخترقي قرارات منع النشر.
وتاليا النص الكامل للبيان:
بالإشارة إلى مراجعة مجلس النواب الأردني للمشروع المعدل لقانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وإقرار مادة تتعلق بحبس وتغريم كل من شرع بالانتحار في مكان عام أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة اذا كان ذلك باتفاق جماعي، يؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان على ان المعايير الدولية لحقوق الانسان والممارسات الفضلى في التشريعات المقارنة لا تجرم الشروع في الانتحار؛ حيث ان من يقدم على ممارسة هذا الفعل يحتاج الى الدعم الاجتماعي والمؤسسي والصحي والنفسي لغايات تجاوز الأسباب التي دفعت به الى ممارسة هذا الفعل.
وفي هذا الصدد يدعو المركز إلى التراجع عن تجريم محاولة الانتحار والعمل على معالجة الإشكاليات الجذرية كتلك المتعلقة بالوضع الاقتصادي بوصفها من ضمن الأسباب التي قد تؤدي بالأفراد الى التوجه نحو هذا السلوك، واستحداث الية مؤسسية اجتماعية وصحية تهدف لإعادة تأهيل هؤلاء الافراد وادماجهم في المجتمع.
وفي سياق آخر يؤكد المركز على أن استبدال عقوبة الغرامة بالحبس ضمن القضايا المتعلقة بمنع النشر خلافا لأحكام المادة 225 من قانون العقوبات الأردني، يشكل مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الانسان التي تدعو الى الاكتفاء بالعقوبات المالية في القضايا ذات الصلة بحرية التعبير، ويدعو المركز الى الإبقاء على الغرامة عوضا عن فرض عقوبة الحبس التي لا تتلاءم مع طبيعة الفعل المرتكب، مع ضرورة عدم التوسع في قرارات حظر النشر مالم تدع الضرورة إلى ذلك.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي بالقرب من مثلث رم
-
لحظة وقوع حادث الموقر الذي أودى بحياة 3 أشخاص (فيديو)
-
الأردن.. بدء امتحانات تكميلية التوجيهي (2024) اليوم الخميس
-
3 وفيات إثر حادث تصادم بعمان
-
مؤسسة إعمار إربد تعلن عن حزمة مشروعات وعقد مؤتمر للاستثمار
-
تقرير ديوان المحاسبة يظهر عدم تسجيل مخالفات حول أداء تنظيم الطاقة والمعادن
-
الأوقاف توضح أسباب صرف رواتب لثلاثة مؤذنين غير مزاولين
-
المواصفات والمقاييس: تقديم التسهيلات الممكنة للتسريع من التخليص على المركبات