الخميس 2024-12-26 06:36 ص

الوكيل ينشر مسودة قانون الاتصالات والتحول الرقمي وريادة الأعمال

10:50 ص

الوكيل الإخباري - نشر ديوان التشريع والراي، اليوم الخميس، مسودة مشروع قانون معدل لقانون الاتصالات والتحول الرقمي وريادة الأعمال لعام 2021 .



وجاء في التعديل، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" إعداد استراتيجية وطنية للتحول الرقمي بالتنسيق مع المعنيين من القطاعين العام والخاص وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها. 


وتضمن، إعداد السياسة العامة لريادة الأعمال بالتنسيق مع المعنيين من القطاعين العام والخاص وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ووضع خطة استراتيجية وطنية لتنفيذها.

 

 

وتاليا نص مسودة مشروع القانون : 

 

المادة 1 -تعدل أحكام المادة 1 من القانون الأصلي لتصبح كما يلي:-
يسمى هذا القانون قانون الاتصالات والتحول الرقمي وريادة الأعمال ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة 2 -تعدل أحكام المادة 2 من القانون الاصلي بإضافة التعريفات التالية:-

الرئيس التنفيذي للهيئة

التحول الرقمي: تبني منهجيات العمل المعتِمدة على التقنيات الرقمية من خلال معالجة البيانات واستغلال التقنيات الحديثة وابتكار المنتجات والخدمات والارتقاء بكفاءة الأداء، مما يؤدي إلى اختصار الوقت وخفض التكلفة وتحقيق مرونة أكبر وكفاءة أعلى في العمليات الإنتاجية، وتحسين الجودة وتبسيط الإجراءات واستحداث فرص جديدة.

 

ريادة الأعمال:


تطوير وإدارة المشاريع التجارية المبتكرة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى مرحلة النمو، وتتضمن الشركات المبنية على الابتكار والتقنيات الحديثة الداعمة سواء كانت ناشئة أو صغيرة أو شركات سريعة النمو.


موارد تكنولوجيا المعلومات: أي تكنولوجيا او اجهزة وانظمة تستخدم من قبل المؤسسات الحكومية في إنشاء البيانات والمعلومات بصورة تلقائية أو في الحصول عليها أو النفاذ اليها او معالجتها او ادارتها او نقلها او التحكم بها أو عرضها او تبديل مسارها او تبادلها او بثها او استقبالها ،بما في ذلك ، اجهزة الحاسوب الكمبيوتر وملاحقها ووسائل الربط بين المواقع المختلفة في شبكة المؤسسات الحكومية ، ووسائل الاتصال وشبكات المعلومات والبنية التحتية للشبكات والبيئة التشغيلية والبرمجيات والتطبيقات.


المادة 3 - تعدل أحكام المادة  3  من القانون الأصلي بإضافة الفقرات التالية وإعادة ترقيم فقرات المادة:-


أ- اعداد استراتيجية وطنية للتحول الرقمي بالتنسيق مع المعنيين من القطاعين العام والخاص وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها. 


ب- اعداد السياسة العامة لريادة الأعمال بالتنسيق مع المعنيين من القطاعين العام والخاص وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ووضع خطة استراتيجية وطنية لتنفيذها. 


ج- بناء وإدارة وتشغيل نظام معلومات وطني بالاستفادة من قواعد البيانات المتوافرة في المملكة لدى كافة الجهات الحكومية والخاصة لخدمة السياسات و الاستراتيجيات والقرارات المتخذة من قبل صناع القرار.


د- تسهيل البيئة التشريعية لريادة الأعمال بالتنسيق مع كافة الجهات وتشجيع الاستثمار في الشركات الريادية الأردنية والعمل على إزالة العوائق أمـامهـا وإيجــاد مصــادر لتمويــل الاســتثمار فـي المشاريع الريادية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى مسـاعدة الشـركات الـريادية الأردنية في الوصول لأسواق وفتح أسواق جديدة لها وتمكين الـريـاديين مـن ابتكـار الحلول والمنتجات الإبداعية، وتعزيز قدرة المملكة على التنافس على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال ريادة الاعمال. 


هـ- اعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية التحول للدفع الالكتروني المدفوعات والمقبوضات الحكومية تضمن إزالة العوائق أمام استخدام الخدمات المالية الرقمية بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات العالقة، حسب مقتضى الحال، وبما يساعد الوزارة على القيام بمهامها ومسؤولياتها. 


و- متابعة العمل على برنامج التحول الرقمي في القطاع العام وبناء المنصات والبوابات الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية. 


ز- رفع مستوى الوعي العام بدور الاقتصاد الرقمي والريادة في تحقيق التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعية في المملكة من خلال تشجيع ووضع برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجال الاقتصاد الرقمي والريادة بما في ذلك البرامج المتعلقة بالتجارة والمعاملات الالكترونية واستخدام الانترنت بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ذات العالقة.


 ح- متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على المملكة ورعاية مصالحها لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والاتحادات الدولية والهيئات المعنية بشؤون الاقتصاد الرقمي والريادة والإشراف على تمثيل المملكة أمام تلك المحافل بالتعاون مع الجهات ذات العالقة كافة، وتعزيز مكانة المملكة التنافسية على المستوى الدولي في هذه المجالات. 


ط- ادارة وتسجيل النطاقات الخاصة بشبكة الانترنت المجال المعروف باسم (.jo) وتحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الوزارة لقاء ذلك .


 ي- اعداد الخطط والبرامج لتدريب وتأهيل موظفي المؤسسات الحكومية على استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات. 


ك- تقديم الاستشارات للجهات الحكومية في مجالات موارد تكنولوجيا المعلومات وبرمجياتها و مواصفاتها وكل ما يتصل بها. 


ل- متابعة العمل على برنامج شبكة الألياف الضوئية الوطني للمساهمة في تحسين البنية التحتية الداعمة للاقتصاد الرقمي وربط المدارس والجامعات وكافة الدوائر والوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات الصحية بشبكة آمنة تتم إدارتها وتشغيلها على المستوى الوطني. 


م- تحقيق التوظيف الأمثل لموارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية، من خلال الحصول عليها وانشائها وتوفيرها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها بطريقة فاعلة ، وبحيث تسهم في تحسين خدمات المؤسسات الحكومية ورفع أدائها وخفض كلفتها ، وذلك بما يتلاءم مع مقتضيات المصلحة الوطنية والأمن الوطني وإعداد الأنظمة وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.


ن-إعداد الأنظمة المتعلقة بالتحول الرقمي وريادة الأعمال ونظام المعلومات الوطني وما يتفق مع هذا القانون والسياسة العامة المقررة ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها ووضع التعليمات اللازمة لتنفيذها.


المادة 4 -تعدل أحكام المادة 8 من القانون الاصلي لتصبح كما يلي: - 


أ .يتولى ادارة الهيئة والاشراف عليها مجلس مفوضين مؤلف من خمسة أعضاء غير متفرغين، ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الوزير وعلى أن يتضمن قرار مجلس الوزراء تعيين رئيس للمجلس ونائب للرئيس، ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية للمجلس.


ب.يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولأسباب مبررة، إصدار القرار بحل مجلس الهيئة المشكل قبل نفاذ أحكام هذا القانون وإعادة تشكيله وفقًا لما يقرره مجلس الوزراء بهذا الخصوص بناًء على تنسيب الوزير. 


ج. مع مراعاة ما ورد في الفقرة أ من هذه المادة، تكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة. 


د.يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس أمام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي-: (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وأن أقوم بالمهام والواجبات الموكولة إلى بشرف وامانة واخلاص)


هـ. للوزير بموافقة رئيس الوزراء اختيار شخصين يمثلون جهات حكومية معينة ذات علاقة للمشاركة في اجتماعات المجلس دون أن يكون لهما حق التصويت ويستمر مجلس المفوضين القائم عند نفاذ احكام هذا القانون،بممارسة الصلاحيات المنوطة بالمجلس بمقتضى أحكام المادة 12 من القانون الاصلي وأي صلاحيات أخرى ورد النص عليها ضمن أحكامه، وذلك إلى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بحل المجلس القائم عند نفاذ أحكام هذا القانون وإعادة تشكيل مجلس المفوضين وفق أحكام الفقرة أ من هذه المادة. 


المادة 5 - تعدل لأحكام الفقرة أ من المادة 14 من القانون الأصلي لتصبح كما يلي:- 


يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية الاعضاء وجاهيا أو عبر وسائل الاتصال المرئي والمسموع التي يعتمدها الرئيس في الدعوة للاجتماع، على أن يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أعضاء المجلس وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته في محضر الاجتماع والتوقيع عليها. 


المادة 6  - تعدل أحكام المادة 15 من القانون الاصلي لتصبح كمايلي:


يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند لتوصية المجلس، رئيسا تنفيذيا للهيئة للمدة التي يقررها مجلس الوزراء وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.


المادة 7 -تعدل أحكام الفقرة أ من المادة 16 من القانون الأصلي باستبدال كلمة الرئيس التنفيذي بكلمة الرئيس وتعدل أحكام الفقرة ب منها لتصبح كما يلي:-


للرئيس التنفيذي أن يفوض أيًا من صلاحياته المنصوص عليها في القانون الاصلي والانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو الي موظف من موظفي الهيئة على أن يكون التفويض خطيا ومحددًا.


المادة8 - تعدل أحكام الفقرة  هـ  من المادة  19  والمادة  40  والمادة  62  والفقرة  د  من المادة  64  والفقرة  ب  من المادة  68  من القانون الاصلي باستبدال كلمة الرئيس التنفيذي بكلمة الرئيس. 

المادة 9 - تعدل أحكام الفقرة ج من المادة 29 من القانون الأصلي بإلغاء عبارة أو الرئيس الواردة فيها.





gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة