ويُذكر أن من أبرز التعديلات التي تضمنتها التعليمات المعدّلة عدم استيفاء البدلات الجمركية التي كانت تستوفيها الدائرة سابقاً والسماح بتنفيذ الإجراء في أي مركز جمركي يختاره صاحب العلاقة ودون تحديد سقف لقيمة البيان المنظم بخصوصها.
وقال مدير عام دائرة الجمارك لواء جمارك جلال القضاة إن التعديلات الجديدة تأتي تجسيدًا للرؤى الملكية السامية من خلال الإسهام في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تسعى الدائرة بكل ما أوتيت من إمكانات للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة من الجمارك للقطاع الخاص توفيراً للجهد والوقت والتكاليف على المستثمرين والصناعيين ومتلقي الخدمة عموماً، مشيراً الى أن الدائرة قامت بالتشاور مع غرفة تجارة عمان وممثلين من القطاع الصناعي قبل إصدار التعليمات.
ويُشار الى أنه ولغايات تسديد قيود الموجودات الثابتة يشترط أن يكون قد مضى على استيرادها مدة 5 سنوات وأن يكون قد مضى عليها 3 سنوات من تاريخ التشغيل أو الإنتاج الفعلي، وفور تسديدها تخرج تلك المواد من قيود المستثمر ومن رقابة دائرة الجمارك، علماً بأن الآليات والمركبات ووسائط النقل بكافة أنواعها مستثناة من آلية تسديد قيود الموجودات الثابتة.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس بلدية إربد: سنتخذ إجراءات جديدة لتنظيم سوق البالة
-
الحمل الكهربائي يسجل 3625 ميجا واط مساء اليوم
-
بيان من عشيرة المعايطة بشأن احداث الرابية
-
ضريبة الدخل: 7500 مكلف تقدموا بطلبات التسوية والمصالحة
-
الهيئة الخيرية الهاشمية: وصول دفعة جديدة من المواد الإغاثية لغزة
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة العبيدين
-
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية
-
"هيئة النقل": إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها من الغرامات يشمل العمومي