ويُذكر أن من أبرز التعديلات التي تضمنتها التعليمات المعدّلة عدم استيفاء البدلات الجمركية التي كانت تستوفيها الدائرة سابقاً والسماح بتنفيذ الإجراء في أي مركز جمركي يختاره صاحب العلاقة ودون تحديد سقف لقيمة البيان المنظم بخصوصها.
وقال مدير عام دائرة الجمارك لواء جمارك جلال القضاة إن التعديلات الجديدة تأتي تجسيدًا للرؤى الملكية السامية من خلال الإسهام في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تسعى الدائرة بكل ما أوتيت من إمكانات للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة من الجمارك للقطاع الخاص توفيراً للجهد والوقت والتكاليف على المستثمرين والصناعيين ومتلقي الخدمة عموماً، مشيراً الى أن الدائرة قامت بالتشاور مع غرفة تجارة عمان وممثلين من القطاع الصناعي قبل إصدار التعليمات.
ويُشار الى أنه ولغايات تسديد قيود الموجودات الثابتة يشترط أن يكون قد مضى على استيرادها مدة 5 سنوات وأن يكون قد مضى عليها 3 سنوات من تاريخ التشغيل أو الإنتاج الفعلي، وفور تسديدها تخرج تلك المواد من قيود المستثمر ومن رقابة دائرة الجمارك، علماً بأن الآليات والمركبات ووسائط النقل بكافة أنواعها مستثناة من آلية تسديد قيود الموجودات الثابتة.
-
أخبار متعلقة
-
الملك وولي العهد في لقاء أخوي مع قادة دول التعاون الخليجي والرئيس المصري
-
الروابدة: مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية ليست للمساومة
-
الدفاع المدني: 1328 حالة اسعافية خلال 24 ساعة
-
الارصاد : المملكة تحت تأثير كتلة هوائية قطبية وأجواء شديدة البرودة خلال الأيام القادمة
-
ورشة تدريبية حول إدارة المناحل الشتوية في زراعة الطيبة
-
ارتفاع نسبة التشغيل بين خريجي معهد تدريب مهني عجلون
-
الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية
-
زراعة جرش: إنشاء غرفة طوارئ ثابتة بمشتل فيصل